.................................................................................................
______________________________________________________
بمذاكرة العلم فهو أفضل ، انتهى (١).
ولم يتعرّض لذكرها في «الهداية والمقنع» كما نقل (٢) ذلك عن أبيه علي والحسن بن عيسى. ونسب جماعة (٣) كثيرون إلى الصدوق في الفقيه أنه لا يرى فيه له نافلة زيادة فيه على غيره. وحكى ذلك في «الخلاف (٤)» عن قوم من أصحابنا. وفي «المعتبر (٥)» عن بعض أصحاب الحديث أنه قال : أنه لم يشرع في رمضان زيادة.
وفي «الفقيه» بعد أن روى خبر زرارة ومحمّد وخبر ابن مسكان وخبر ابن المغيرة ممّا يدلّ بظاهره على عدم الزيادة قال : وممّن روى الزيادة في التطوّع فى شهر رمضان زرعة عن سماعة وهما واقفيان ، قال : سألته .. وساق الخبر بتمامه ثمّ قال : إنّما أوردت هذا الخبر في هذا الباب مع عدولي عنه وتركي لاستعماله ليعلم الناظر في كتابي هذا كيف يروى ومَن رواه وليعلم من اعتقادي أنّي لا أرى بأساً باستعماله ، انتهى (٦). وقال جماعة (٧) من متأخّري المتأخّرين : إنّ كلامه في الفقيه لا يدلّ على نفي المشروعية بل الظاهر أنّه إنّما ينفي تأكّد الاستحباب ، لصراحته بأنّه لا يرى بأسا بالعمل بما ورد فيها من الأخبار ولهذا قال في «المدارك» : الظاهر أنّه لا خلاف في جواز الفعل وإنّما الكلام في التوظيف ، انتهى (٨).
__________________
(١) أمالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص ٥١٦ ٥١٧.
(٢) الناقل عنهما العلّامة في مختلف الشيعة : في نافلة شهر رمضان ج ٢ ص ٣٤١.
(٣) منهم الطباطبائي في رياض المسائل : في نافلة شهر رمضان ج ٤ ص ١٩٥ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في نافلة شهر رمضان ج ١٠ ص ٥٠٩ ، والعاملي في مدارك الأحكام : في نوافل شهر رمضان ج ٤ ص ٢٠٠.
(٤) الخلاف : في نافلة شهر رمضان ج ١ ، ص ٥٣١ مسألة ٢٦٩.
(٥) المعتبر : في نافلة شهر رمضان ج ٢ ص ٣٦٦.
(٦) من لا يحضرة الفقيه : باب الصلاة في شهر رمضان ج ٢ ص ١٣٧ ١٣٩.
(٧) منهم البحراني في الحدائق الناضرة : في نافلة شهر رمضان ج ١٠ ص ٥٠٩ ، والسبزواري في الذخيرة : في نافلة شهر رمضان ص ٣٤٧ س ١٥ ، والسيّد في رياض المسائل : في نافلة شهر رمضان ج ٤ ص ١٩٥.
(٨) مدارك الأحكام : في نوافل شهر رمضان ج ٤ ص ٢٠٠.