.................................................................................................
______________________________________________________
لا ريب فيه (١).
وفي «الذكرى» إجماع الامّة إلّا الزهري والأوزاعي على بطلان صلاة من سها عن التكبير حتّى قرأ (٢). وفي «الدرّة» أيضاً إجماع الامّة من دون استثناء. وفي «إرشاد الجعفرية (٣) والمدارك (٤) والنجيبية والشافية» الإجماع على ذلك. وفي «المدارك» نقل حكايته عن جماعة (٥) وفي «المقاصد العلية» لا خلاف في الإعادة فى زيادته ونقصه (٦).
وفي «الكفاية» أنّ المشهور بطلان صلاة من أخلّ بالركوع حتّى سجد (٧). وفي «المدارك (٨) والنجيبية» أنّه مذهب المفيد والمرتضى وابن إدريس وعامّة المتأخّرين. قلت : والأمر كما ذكرا ، وعبارة المفيد هذه : إن ترك الركوع ناسياً أو متعمّداً أعاد على كلّ حال (٩). وعن الحسن بن عيسى أنّه قال : من نسي الركوع حتّى سجد بطلت صلاته (١٠) ، وقد أطلق ولم يفصّل بين الاوليين والأخيرتين. وقد نسب عدم الفصل في «التذكرة» إلى الأكثر (١١). وفي «الكفاية» إلى المشهور (١٢). وعليه نصّ جماعة كثيرون (١٣). وقد تقدّم
__________________
(١) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢١٥.
(٢) ذكرى الشيعة : في تكبيرة الإحرام ج ٣ ص ٢٥٥.
(٣) المطالب المظفّرية : في تكبيرة الإحرام ص ٨٨ س ١٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٤ و ٥) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢١٥.
(٦) المقاصد العلية : في المنافيات ص ٢٩٧.
(٧) كفاية الأحكام : في الخلل ص ٢٥ س ١ و ٢.
(٨) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢١٦.
(٩) المقنعة : في مسنونات الصلاة ص ١٣٨.
(١٠) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في السهو ج ٢ ص ٣٦١.
(١١) تذكرة الفقهاء : في السهو ج ٣ ص ٣٠٥ ٣٠٦.
(١٢) كفاية الأحكام : في الخلل ص ٢٥ س ٢.
(١٣) منهم العلّامة في مختلف الشيعة : في السهو ج ٢ ص ٣٦١ ، وابن إدريس في السرائر : في السهو ج ١ ص ٢٤٥ ، والشهيد الأول في البيان : في الخلل ص ١٤٥.