.................................................................................................
______________________________________________________
الكلام في هذه المباحث في محالّها وتقدّم نقل ما في «المبسوط» ونقل القول الّذي نقله فيه من التلفيق وقول أبي علي وعليّ بن الحسين وما في «النهاية والوسيلة والجُمل والعقود» وفي جملة من العبارات : حتّى سجد. وفي بعض منها : حتّى سجد السجدتين ، وقد مضى بيان ذلك أيضاً. وفي «الرياض» أنّه لا قائل بالفصل بين السهو عن الركوع إلى أن يسجد الواحدة وبين السهو عنه إلى أن يسجد السجدتين ويقوم (١) ، انتهى ، وليلحظ ما ذكرناه في مبحث الركوع (٢).
وفي «المدارك» أنّ مذهب الشيخ في النهاية وأكثر الأصحاب بطلان صلاة من أخلّ بالسجدتين حتّى ركع (٣). وفي «الدرّة» أنّه مذهب أكثر الأصحاب ، وفي «غاية المرام (٤) والكفاية (٥)» أنّه المشهور. وفي «النجيبية» أنّه ممّا لا خلاف فيه. وقد تقدّم الكلام (٦) في ذلك في مبحث السجود مستوفىً.
وفي «المدارك» أنّ مقتضى قوله في الشرائع : كمن أخلّ بالقيام حتّى نوى ، كون القيام في حال النيّة ركناً وهو غير واضح (٧). قلت : ونحوه ما في «الرياض (٨)» كما سمعت ، وقد يوجّه باشتراط مقارنتها للتكبير فإنّ القيام ركن فيه قطعاً وهي لا تتحقّق إلّا حالة القيام.
__________________
(١) رياض المسائل : في الخلل السهوي ج ٤ ص ٢٠٥.
(٢) تقدّم في ج ٧ ص ٢٨٨.
(٣) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢١٩.
(٤) غاية المرام : في الخلل ص ١٨ س ١٠.
(٥) كفاية الأحكام : في الخلل ص ٢٥ س ٢.
(٦) تقدّم في ج ٧ ص ٣٤٩.
(٧) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢١٤.
(٨) تقدّم في ص ٢٨٥.