.................................................................................................
______________________________________________________
بعد الرابعة وإلّا فلا. واستحسن ذلك في «الذكرى (١) والمدارك» فقد وافق هؤلاء على أنّ مجرّد الجلوس بقدر واجب التشهّد غير كافٍ في الصحّة.
وقال في «المدارك» في شرح عبارة الشرائع ، وهي كعبارة الكتاب : مقتضى إطلاق العبارة عدم الفرق في الصلاة بين الرباعية وغيرها ولا بين أن يكون قد جلس في آخر الصلاة بقدر التشهّد أو لم يجلس (٢) ، قال : وبهذا التعميم قطع الشيخ في جملة من كتبه والسيّد وابن بابويه (٣) ، انتهى. وقد سمعت عباراتهم. وفي «مصابيح الظلام» أنّ المشهور المعروف الموافق للقواعد الشرعية الواضحة البطلان من دون فرق بين الرباعية وغيرها ولا بين زيادة ركعة أو أزيد ولا بين أن يكون جلس في آخر الصلاة أو لا. وقال : أنّ القواعد هي عدم الإتيان بالمأمور به على وجهه وأنّ شغل الذمّة اليقيني يستدعي البراءة اليقينية. وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «صلّوا كما رأيتموني اصلّي» إلى غير ذلك ممّا مرَّ في بحث وجوب السورة وغيره (٤) ، انتهى. وقال في «الخلاف» في آخر كلامه بعد أن صرّح بالبطلان ونسب اعتبار الجلوس إلى بعض أصحابنا ما نصّه : عندنا لا بدّ من التشهّد ولا يكفي الجلوس بمقداره وإنّما يعتبر ذلك أبو حنيفة (٥) ، انتهى. وقد يؤذن كلامه هذا بدعوى الإجماع. وفيه أيضاً في موضع آخر : الإجماع على أنّه إذا صلّى المغرب أربعاً أعاد (٦).
وفي «المسالك» ذهب المتأخّرون إلى أنّه إن كان جلس آخر الرابعة بقدر واجب التشهّد صحّت صلاته (٧). قلت : وقد سمعت أنّ الشيخ في «الخلاف» نسب ذلك إلى بعض أصحابنا. وكذا في «المبسوط (٨)» ولعلّه أراد أبا علي كما قطع بذلك
__________________
(١) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٣٣.
(٢ و ٣) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٢٢ و ٢٢٠.
(٤) مصابيح الظلام : في الخلل ج ٢ ص ٣٣٣ س ١٣ ٢١ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٥) الخلاف : في السهو ج ١ ص ٤٥٣ مسألة ١٩٦.
(٦) الخلاف : في السهو ج ١ ص ٤٦٦ مسألة ٢١١.
(٧) مسالك الأفهام : في الخلل في الصلاة ج ١ ص ٢٨٦.
(٨) المبسوط : في السهو ج ١ ص ١٢١.