.................................................................................................
______________________________________________________
في «المختلف (١)» وهو خيرة «التهذيب (٢) والمعتبر (٣) والتحرير (٤) والمختلف (٥) والكتاب» فيما سيأتي و «المنتهى (٦)» فيما نقل عنه و «الألفية (٧) والميسية والروض (٨) والمسالك (٩) والمقاصد العلية (١٠) ومجمع البرهان (١١) ورسالة صاحب المعالم (١٢) والنجيبية» وكأنّه ميل إليه في «التذكرة (١٣) والهلالية» وتردّد فيه في «الكفاية (١٤)» وظاهر «الدروس (١٥)». وفي «البيان» إن جلس بقدر التشهّد فقولان الأقرب الإعادة بناءً على وجوب التسليم (١٦).
وفي «السرائر» من صلّى الظهر مثلاً أربع ركعات وجلس في دبر الرابعة فتشهّد الشهادتين وصلّى على النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ثمّ قام ساهياً عن التسليم فصلّى ركعة خامسة ، فعلى مذهب مَن أوجب التسليم فالصلاة باطلة ، وعلى مذهب مَن لم يوجب فالأولى أن يقال إنّ الصلاة صحيحة. وإلى هذا القول يذهب شيخنا
__________________
(١) مختلف الشيعة : في السهو ج ٢ ص ٣٩٣.
(٢) تهذيب الأحكام : ب ١٠ في السهو ذيل ح ٧٦٦ ج ٢ ص ١٩٤.
(٣) المعتبر : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٢ ص ٣٨٠.
(٤) تحرير الأحكام : في الخلل ج ١ ص ٤٩ س ١٠.
(٥) مختلف الشيعة : في السهو ج ٢ ص ٣٩٣ ٣٩٤.
(٦) منتهى المطلب : في الخلل ج ١ ص ٤٠٩ س ١٤.
(٧) الألفية : في المنافيات ص ٦٦.
(٨) روض الجنان : في الخلل ص ٣٣٥ س ١٣.
(٩) مسالك الأفهام : في الخلل في الصلاة ج ١ ص ٢٨٦.
(١٠) المقاصد العلية : في المنافيات ص ٣٠١.
(١١) مجمع الفائدة والبرهان : في مبطلات الصلاة ج ٣ ص ٨٥.
(١٢) الاثنا عشرية : في المنافيات ص ١٠ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).
(١٣) تذكرة الفقهاء : في السهو ج ٣ ص ٣٠٨.
(١٤) كفاية الأحكام : في الخلل ص ٢٥ س ٢٥.
(١٥) الدروس الشرعية : في السهو ج ١ ص ٢٠٥.
(١٦) البيان : في الخلل ص ١٤٥ ١٤٦.