.................................................................................................
______________________________________________________
أبو جعفر في استبصاره ، ونِعمَ ما قال (١) ، انتهى.
وعن «الاستبصار» أنّ هذين الخبرين يعني خبري زرارة ومحمّد لا ينافيان الخبرين الأوّلين ، يعني خبري أبي بصير وابني أعين ، لأنّ من جلس في الرابعة وتشهّد ثمّ قام وصلّى ركعة لم يخلّ بركن من أركان الصلاة وإنّما أخلّ بالتسليم والإخلال به لا يوجب إعادة الصلاة (٢). واستحسن هذا الحمل في «الذكرى (٣)» وحكم به فى «الكفاية (٤)» وكذا «المدارك (٥)» حسبما قدّمناه.
وعلى هذا القول لا فرق في الصلاة بين الرباعية وغيرها ، لأنّهم بنوه على استحباب التسليم والخروج عن الصلاة بالتشهّد ، فتكون الزيادة بعد الصلاة ، فتأمّل.
وفي «الذكرى» أنّه يكون في هذه الأخبار دلالة على ندب التسليم (٦). وقلت : سلف لنا أنّ الأصحّ وجوبه. ويأتي ما يرد على هذا القول وسابقه ، والغرض الآن نقل الأقوال في المسألة وأطرافها.
وقد اتفقوا كما في «المعتبر (٧) والتذكرة (٨) والتحرير (٩) والذكرى (١٠)» على أنّه إن لم يكن جلس عقيب الرابعة وجب عليه إعادة الصلاة.
وعلى القولين لا يشترط الجلوس بقدر التسليم للنصّ ، وبذلك صرّح جماعة (١١).
__________________
(١) السرائر : في السهو ج ١ ص ٢٤٥ ٢٤٦.
(٢) الاستبصار : ب ٢١٩ مَن تيقّن أنّه زاد في الصلاة ذيل ح ١٤٣١ ج ١ ص ٣٧٧.
(٣) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٣٣.
(٤) كفاية الأحكام : في الخلل ص ٢٥ س ٤.
(٥) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٢٢.
(٦) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٣٣.
(٧) المعتبر : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٢ ص ٣٨٠.
(٨) تذكرة الفقهاء : في السهو ج ٣ ص ٣٨٠.
(٩) تحرير الأحكام : في الخلل ج ١ ص ٤٩ س ٩.
(١٠) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٣٣.
(١١) منهم الشهيد الثاني في المقاصد العلية : في المنافيات ص ٣٠١ ، وفي الروض : في الخلل ص ٣٣٥ س ٢٢. والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : ج ٣ ص ٨٩ ، والشهيد الأول في الذكرى : ج ٤ ص ٣٣.