.................................................................................................
______________________________________________________
وقال جماعة (١) : على القول بوجوب التسليم ينبغي الاقتصار بالنصّ المخالف للأصل على مورده. ولم يفرّق في «الذكرى (٢) والدرّة» بين الصلوات وجعلا الجلوس آخرها بقدر التشهّد كافياً ، لاشتراك الجميع في المعنى. وفي «الروض (٣) والمسالك (٤)» فيه وجهان. وفي «مجمع البرهان (٥)» يحتمل ثبوت هذا الحكم في الثنائية مثل الفجر والجمعة وصلاة المسافر ، وفي الثلاثية للأصل وموافقة الأوامر المقتضية للإجزاء ، والعلّة الظاهرة من الأخبار بأنّها الوقوع بعد الخلاص من معظم الصلاة وأركانها وأنّها ما بقى إلّا التشهّد مع عدم صحّة الخبرين (٦) الدالّين على البطلان ، انتهى. والخبران صحيحان على الصحيح ، سلّمنا لكنّهما منجبران بأعظم جابر.
وفي «الميسية والمسالك (٧) والدرّة» لا فرق بين الركعة والأكثر. وفي «مجمع البرهان» أنّ الثنتين أولى بالبناء والإتمام نافلة وأنّه لا بدّ من الإتيان بالتشهّد بعدهما (٨). وفي «الدروس (٩) والروض (١٠)» فيه وجهان. وفي «الكفاية» فيه إشكال (١١).
ولو ذكر الزيادة قبل الركوع هدم الركعة وسلّم وصحّت الصلاة بلا خلاف كما
__________________
(١) منهم الشهيد الثاني في المقاصد العلية : في المنافيات ص ٣٠١ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في السهو ج ٩ ص ١١٩.
(٢) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٣٤.
(٣) روض الجنان : في الخلل ص ٣٣٥ س ١٩.
(٤) مسالك الأفهام : في الخلل في الصلاة ج ١ ص ٢٨٦.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : في مبطلات الصلاة ج ٣ ص ٨٨.
(٦) وسائل الشيعة : ب ١٩ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١ و ٢ ج ٥ ص ٣٣٢.
(٧) مسالك الأفهام : في الخلل في الصلاة ج ٣ ص ٢٨٦.
(٨) مجمع الفائدة والبرهان : في مبطلات الصلاة ج ٣ ص ٨٩.
(٩) الدروس الشرعية : في السهو ج ١ ص ٢٠٥.
(١٠) روض الجنان : في الخلل ص ٣٣٥ س ١٦.
(١١) كفاية الأحكام : في الخلل ص ٢٥ س ٧.