أو شكّ في عدد الثنائية كالصبح والعيدين والكسوف ،
______________________________________________________
إليه ، فتأمّل جيّداً. وعن «الجواهر» أنّه إذا ترك سجدة أو سجدتين ولا يدري من أيّ الركعات أعاد ، لأنّه لا يأمن أن يكون من اوليين (١) ، وهو مبنيّ على ما مضى من الفرق بين الركعات وتساوي سجدة وسجدتين.
وقضية كلامهم في المقام أنّهما لو كانتا من ركعتين فلا إعادة ، وبذلك صرّح جماعة (٢). وفي «الشرائع» لو كانتا من ركعتين ولم يدر أيّهما ، قيل : يعيد ، لأنّه لم تسلم له الاوليان يقيناً. والأظهر أنّه لا إعادة وعليه سجدتا السهو (٣). قلت : القائل بالإعادة الشيخ (٤) وجماعة (٥) بناءً على أنّ كلّ سهو يلحق الاوليين يبطل ، وفيه ما فيه كما سلف ، مع أنّه قد يقال : إنّ الأصل عدم التقدّم (٦).
قوله قدّس الله تعالى روحه : (أو شكّ في عدد الثنائية كالصبح والعيدين والكسوف) بطلان الثنائية كالغداة بالشكّ في عددها خيرة «المقنعة (٧)» وجميع ما تأخّر (٨) عنها ما عدا الكافي فيما قد يظهر منه فيما نقل عنه. وزيد في «المبسوط (٩) والوسيلة (١٠)
__________________
(١) جواهر الفقه : في الصلاة ص ٢٥ مسألة ٧٦ ٧٧.
(٢) منهم العلّامة فى التحرير : في الخلل ج ١ ص ٤٩ س ١٦ ، والحلبي في الكافي في الفقه : ص ١١٩ ، والسيّد فى جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) ص ٣٥.
(٣) شرائع الإسلام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ١ ص ١١٥.
(٤) المبسوط : في السهو ج ١ ص ١٢١.
(٥) منهم المفيد في المقنعة : في السهو ص ١٤٥ ، وابن زهرة في غنية النزوع : فيما يقطع الصلاة ص ١١١ ، والشهيد الأول في الدروس الشرعية : في الخلل ج ١ ص ١٩٩.
(٦) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٣٠.
(٧) المقنعة : في السهو ص ١٤٥.
(٨) منهم ابن زهرة في غنية النزوع : فيما يقطع الصلاة ص ١١١ ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : في السهو ص ٨٥ ، والمحقّق في المعتبر : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٢ ص ٣٨٦.
(٩) المبسوط : في السهو ج ١ ص ١٢١.
(١٠) الوسيلة : في السهو ص ١٠١.