.................................................................................................
______________________________________________________
والإرشاد (١)» وغيرها (٢) صلاة السفر ، وكذا «المراسم» مع زيادة الجمعة (٣). وفي جملة من كتبهم (٤) زيادة صلاة العيدين إذا وجبت والكسوف ، بناءً على أنّها ركعتان.
وفي «المدارك» نقل الشهرة في الصبح وصلاة السفر وصلاة العيدين إذا كانت فريضة والكسوف (٥). وكذا «النجيبية». وفي «المفاتيح» في الثنائية (٦). وفي «التذكرة» نسبة الإعادة إلى علمائنا في الثنائية كالصبح وصلاة المسافر والجمعة والعيدين والكسوف (٧). وفي «المنتهى (٨) والجواهر المضيئة» الإجماع على ذلك إلّا من أبي جعفر بن بابويه ، لكنّه لم يذكر الجمعة في المنتهى. وفي «المعتبر» نسبة الإعادة إلى علمائنا في عدد الثنائية كالصبح وصلاة المسافر والجمعة (٩). وفي «الانتصار (١٠) والغنية (١١) والسرائر» الإجماع في الفجر والسفر. قال في «السرائر» بعد أن ذكر الاتفاق على ذلك قال : وعلى هذا الإطلاق لا سهو في صلاة الكسوف والعيدين إذا كانت واجبة وصلاة الطواف الواجب (١٢). وفي «الخلاف» الإجماع في الفجر والجمعة وصلاة السفر (١٣).
__________________
(١) إشارة السبق : في السهو ص ٩٨.
(٢) كذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٦٨.
(٣) المراسم : فيما يلزم المفرط في الصلاة ص ٨٩.
(٤) منهم العلّامة في تذكرة الفقهاء : في السهو ج ٣ ص ٣١٤ ، والشهيد الأول في ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٦٨ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في السهو ج ٤ ص ٤٢٦.
(٥) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٤٤.
(٦) مفاتيح الشرائع : في السهو ج ١ ص ١٧٧.
(٧) تذكرة الفقهاء : في السهو ج ٤ ص ٣١٤.
(٨) منتهى المطلب : في الخلل ج ١ ص ٤١٠ س ٥ بل لفظ «الجمعة» مذكور فيها ، فراجع.
(٩) المعتبر : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٢ ص ٣٨٦.
(١٠) الانتصار : في السهو في الصلاة ص ١٥٥.
(١١) غنية النزوع : فيما يقطع الصلاة ص ١١١.
(١٢) السرائر : في السهو ج ١ ص ٢٤٨.
(١٣) الخلاف : في السهو ج ١ ص ٤٤٧ مسألة ١٩٣ و ١٩٤.