.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «الذكرى (١) والروض (٢)» أنّه لا فرق في الشكّ هنا بين الزيادة والنقيصة. وفي «المدارك (٣) والرياض (٤)» نسبة ذلك إلى إطلاق النصّ وكلام الأصحاب.
وفى «الروض (٥) والمقاصد العليّة (٦) والمسالك (٧) ومجمع البرهان (٨)» أنّه لا فرق في ذلك بين اليوميّة والمنذورة لفحوى الأحاديث.
وعن التقي أنّه قال : وأمّا ما يوجب الجبران فهو أن يشكّ في كمال الفرض وزيادة ركعة عليه فيلزمه أن يتشهّد ويسلّم ويسجد بعد التسليم سجدتي السهو (٩).
وفي «المقنع» إذا لم تدر واحدة صلّيت أم اثنتين فأعد الصلاة ، وروي : ابنِ على ركعة ، وإذا شككت في الفجر فأعد ، وإذا شككت في المغرب فأعد (١٠) ، انتهى. قال في «كشف اللثام» : يعني بقوله روي ابنِ على ركعة في الرباعية (١١). قلت : لعلّ معناه البناء على الثلاث والإتيان بركعة اخرى. وعلى ذلك يحمل خبر عنبسة (١٢). والبناء على الركعة في خبر عبد الرحمن (١٣) كناية عن البطلان بمعنى يبني على أنّه لم يصلّ الركعتين.
وفي «المفاتيح» أنّ الصدوق جوّز البناء على الأقلّ كما جوّز الإعادة وهو
__________________
(١) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٦٨.
(٢) روض الجنان : في الخلل ص ٣٣٦ س ٢٧.
(٣) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٤٦.
(٤) رياض المسائل : في الشكّ ج ٤ ص ٢٢٥.
(٥) روض الجنان : في الخلل ص ٣٣٦ س ٢٨.
(٦) المقاصد العلية : في المنافيات ص ٢٩٦.
(٧) مسالك الأفهام : الخلل في الصلاة ج ١ ص ٢٩٢.
(٨) مجمع الفائدة والبرهان : في مبطلات الصلاة ج ٣ ص ٩٦.
(٩) الكافي في الفقه : في السهو ص ١٤٨.
(١٠) المقنع : في السهو ص ١٠٠.
(١١) كشف اللثام : في السهو ج ٤ ص ٤٢٧.
(١٢ و ١٣) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٢٤ و ٢٣ ج ٥ ص ٣٠٣.