.................................................................................................
______________________________________________________
أظهر وإن كان المشهور أحوط وأولى (١). قلت : لم يتعرّض لذلك في الهداية. وقد سمعت ما في «المقنع» ويأتي كلامه برمّته في «الفقيه». وأمّا خبر عمّار (٢) ففي «مجمع البرهان» أنّه لو صحّ لأمكن القول بالتخيير (٣). قلت : قد حمل على النافلة تارةً وعلى ظنّ الركعتين اخرى ، والأولى في الجميع الحمل على التقية ، لأنّ أحداً من الجمهور لم يفرّق بين الصلوات ، بل سوّوا بينها في الحكم بالصحّة ، ذكر ذلك في «الخلاف (٤)» وموضعين من «التذكرة (٥)».
واعلم أنّ الشكّ في الكسوف إن كان بين الركعة الاولى والثانية أو بينهما وبين الثالثة بطلت لأنّها ثنائية. وإن كان الشكّ في عدد الركوع ، فإن تضمّن الشكّ في الركعتين كما لو شكّ هل هو في الركوع الخامس أو السادس؟ وأنه إن كان في السادس فهو في الركعة الثانية وإن كان في الخامس فهو في الركعة الاولى بطلت أيضاً ، وإن أحرز ما هو فيه لكنّ شكّ في عدد الركوع فالأقرب البناء على الأقلّ لأصالة عدم فعله ، فهو في الحقيقة شكّ في فعل وهو في محلّه فيأتي به كركوع الصلاة اليوميّة. وقد صرّح بهذه الأحكام الثلاثة في «الذكرى (٦) والدروس (٧) وفوائد الشرائع (٨) والمسالك (٩) والمدارك (١٠) والشافية والرياض (١١)» ويأتي في الكتاب النصّ
__________________
(١) مفاتيح الشرائع : في السهو ج ١ ص ١٧٧.
(٢) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١٠ و ١١ ج ٥ ص ٣٠٥ و ٣٠٦.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في مبطلات الصلاة ج ٣ ص ٩٧.
(٤) الخلاف : في السهو ج ١ ص ٤٤٤ مسألة ١٩١.
(٥) تذكرة الفقهاء : في السهو ج ٤ ص ٣١٥ و ٣٤٣.
(٦) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٧٠.
(٧) الدروس الشرعية : في السهو ج ١ ص ٢٠٤.
(٨) فوائد الشرائع : في الخلل ص ٥٣ س ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(٩) مسالك الأفهام : في الخلل في الصلاة ج ١ ص ٢٩٢.
(١٠) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٤٦.
(١١) رياض المسائل : في الشكّ ج ٤ ص ٢٢٥.