.................................................................................................
______________________________________________________
على الأخير.
وقال في «الذكرى» : وهنا قولان آخران :
أحدهما : قول قطب الدين الراوندي رحمهالله وهو أنّه إذا لم يتعلّق شكّه بما يزيد على الاحتياط المعهود فإنّه يحتاط لدوران الشكّ في اليوميّة مع الركوع ولا تضرّ زيادة السجود في الاحتياط لأنّه تابع.
الثاني : قول السيّد جمال الدين أحمد بن طاووس قدّس الله روحه في البشرى الّذي ينبغي تحريره في صلاة الكسوف هو أنّه متى وقع الشكّ بين الاولى والثانية من الخمس الاول بطلت الصلاة ، وإن وقع الشكّ فيما بعد ذلك من الركعات كبين الاثنتين والثلاث أو والأربع أو بين الثلاث والأربع أو بين الثلاثة فإنّه يبني على الأكثر ثمّ يتلافى بعد الفراغ من الصلاة ، وإن كان شكّه بين الأربع والخمس فنهاية ما يلزمه سجدتا السهو ، وهل يسجد عند ذلك بناءً منه على أنّه صلّى خمساً أم لا يبني على رواية عمّار بأنّ الشاكّ يبني على الأكثر في الصلاة ثمّ يتلافى ما ظنّ أنه نقص؟ فإن قلنا بها بنى على الخمس وسجد وتلافى. فنقول : إنّه مخيّر بين أن يركع ولا يركع ، فإن ركع فلا يتلافى بركعة بعد الفراغ من الصلاة ، وإن لم يركع تلافى وإن قلنا بالخيار ، لورود الأثر بأنّ مَن شكّ في الركوع وهو قائم ركع ، وورود الأثر بأنّ البناء في الصلاة على الأكثر ثمّ يتلافى. وهذان الأثران يتدافعان ، فكان الوجه التخيير. وإن لم نقل بذلك بنى على الأقلّ فليتمّ ركعة ثمّ يهوي إلى السجود ، وحكم ما بعد الخامسة في الشكّ حكم الخامسة. ولو قلنا إنّ الحكم في الخمس الثانية مثل الحكم في الخمس الأوائل كان له وجه فيطّرد القول فيه. فإن قيل : إنّ عمّاراً روى أنّه يحتاط أخيراً بما ظنّ أنّه نقص لا فيما وقع فيه من شكّ. قلت : ظاهر المذهب أنّ حكم الشاكّ حكم الظانّ في هذا المقام ، أعني مقام البناء على الأكثر في الصلاة. وإن لم يعتمد على هذا فلا تلافي ، لكنّ هذا بناءً على أصلين : (أحدهما) أنّ الركوع مع تمامه برفع الرأس يسمّى ركعة ، إذ في عدّة أحاديث أنّها عشر ركعات وأربع سجدات ، ولا يعارضه ما روى القدّاح عن