.................................................................................................
______________________________________________________
جعفر عليهالسلام عن آبائه : «قال : كسفت الشمس على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فصلّى بالناس ركعتين» (١) وما رواه أبو البختري عن الصادق عليهالسلام : «صلاة الكسوف ركعتان في أربع سجدات» (٢) لضعف سنديهما. (الثاني) أنّ من شكّ في الاولتين بطلت صلاته وهو موضع وفاق ، قال : ولو سمّيناها ركعتين لرواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام «كسفت الشمس على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقام فصلّى ركعتين» (٣) لزم بطلانهما ، إذا شكّ في الخمس الأوائل ، أي في عددها ، لصحيحة محمّد بن مسلم «قال : سألت الباقر عليهالسلام عن رجل شكّ في الركعة الاولى ، قال : يستأنف» (٤). قال : وإن قلنا إنّ الركوع لا يسمّى ركعة وشكّ في الأربع الاول بنى على الأقلّ إذا كان قائماً ، فإن تعلّق شكّه بالخامس من الركوعات بطلت ، لأنّه شكّ في الركعة الاولى وهي الخامسة ذات السجود. ثمّ فرّع على ذلك أنّه لو شكّ بين الستّ والسبع وهو غير ذاكر السجدتين في الركوع الخامس فالوجه البناء على أن سجد وركع ركوعاً سابعاً. ولو قال : أعلم أنّي سجدت سجدتين ولكن لا أدري عقيب الرابعة أو ما دونها بطلت لزيادة الركن. قال : لا يقال تلك الآثار المتعلّقة بالشكّ في الركعتين يحمل على الراتبة ، فالجواب الآثار عامّة أو مطلقة ، ومن ثمّ حكمنا بالبطلان لو شكّ بين الخمس الأوائل والأواخر. ولم يتمسّك بأنّ النصّ ورد في الراتبة. ثمّ أورد على نفسه أنّ من شكّ في الركوع وهو في محلّه ركع وأجاب بأنّ قولنا من شكّ في الاولتين بطلت صلاته أخصّ منه. قال : ويمكن وجه آخر على القول بأنّها ركعتان وهو أن تبطل بالشكّ فيها. قال : ولو قيل بأنّ المكلّف مخيّر في أن يعمل على أيّ القاعدتين كان لم يكن بعيداً. قال : فإن قيل : الاحتياط فيه سجود ولا يتأتّى ذلك في الكسوف ، فالجواب أنّ الخبر الصحيح بأنّ الإنسان يعمل
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ٩ من أبواب صلاة الكسوف ح ١ ج ٥ ص ١٥٤.
(٢) وسائل الشيعة : ب ٧ من أبواب صلاة الكسوف ح ٤ ج ٥ ص ١٥٠.
(٣) لم نعثر على هذه الرواية.
(٤) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب الخلل ح ١١ ج ٥ ص ٣٠١.