.................................................................................................
______________________________________________________
بالجزم ويحتاط للصلوات ، وليس فيه تصريح بسجود ، مع تأييده بما روي من قضاء الفائت بعينه في الخبر الصحيح. قال : ولا أعرف سبقاً من غيري إلى هذا التفصيل.
قلت : هذان القولان ضعيفان.
أمّا الأوّل فلعدم المطابقة بين الفائت وبين الاحتياط المأتيّ به ، إذ فيه سجود زائد. وقوله : إنّه تابع ، محلّ النزاع وأيضاً فما يصنع إذا تجاوز الشكّ العدد الشرعي في الاحتياط.
وأمّا الثاني فمبناه كما قال السيّد رحمهالله على أنّها ركعات عشر وعلى صدق مسمّى الاوليين في الركوعين الأولين ، وعلى التفرقة بين الركعة الاولى والأخيرة ، وعلى أنّ رواية عمّار تتضمّن ذلك ، أو الخبران اللذان ذكرهما أخيراً ، وقد أسلفناهما ، وكلّ ذلك منظور فيه. أمّا أنّها ركعات فلما سلف من التسمية بركعتين وهو أولى بالمراعاة ، لأنّ الركعة وإن كانت لغةً واحد الركوع إلّا أنّها في مصطلح الفقهاء المتضمّنة للسجود ، والحقيقة الشرعية أولى بالمراعاة من اللغوية. وغايته أنّها سميّت عشراً باعتبار اللغة وهي في الحقيقة ركعتان باعتبار الشرع ، وعلى هذا يبطل التمسّك بأنّه شكّ في الاوليين ، إذ لا يلزم من ذلك كونهما ركعتين اوليين شرعاً الّذي هو مقتضٍ للبطلان مع الشكّ. وأمّا الفرق بين الركعة الاولى والأخيرة فمرغوب عنه. والخبر بالبطلان إذا شكّ في الاولى لا ينفي كون الثانية كالاولى مع تضمّن خبر آخر «إذا لم تحفظ الاوليين فأعد» ، وأمّا رواية عمّار فهي ظاهرة في اليومية ومنطبقة على الاحتياط المعهود. وأمّا خبر قضاء المنسي بعينه فمتروك الظاهر عند الأصحاب ومؤوّل بالإتيان به في الصلاة أي في محلّه. نعم على مذهب الشيخين رحمهماالله تعالى ومَن حذا حذوهما يجزم بالبطلان ، لأنّ الشكّ في الجزء كالشكّ في الكلّ ، وكذا على مذهب الفاضل في «التذكرة» من البطلان إذا شكّ في الركن (١) ، انتهى ما في الذكرى.
__________________
(١) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٧٠ ٧٤.