.................................................................................................
______________________________________________________
من «المقنع» أنّ ذلك ليس مذهباً له وإنّما هو رواية. قال في نسختين منه : إذا شككت في المغرب فأعد ، وروي إذا شككت في المغرب ولم تدر واحدة صلّيت أم اثنتين فسلّم ثمّ قم فصلّ ركعة ، وإن شككت في المغرب ولم تدر في ثلاث أنت أم في أربع .. إلى آخر (١) ما ذكروه. وقد تنبّه إلى ذلك في «كشف اللثام (٢)» فقال بعد نقل ذلك : ويوافق هذه الرواية خبر عمّار أنّه قال للصادق عليهالسلام : «فصلّى المغرب فلم يدر اثنتين صلّى أم ثلاثا ، قال : يتشهّد وينصرف ثمّ يقوم فيصلّي ركعة ، فإن كان صلّى ثلاثاً كانت هذه تطوّعاً ، وإن كان صلّى اثنتين كانت هذه تمام الصلاة (٣)» وقد حمله الشيخ (٤) تارةً على ظنّ الثلاث واستحباب صلاة ركعة اخرى ، واخرى على النافلة ، فيكون المعنى يتشهّد بعد ركعة اخرى. ومعنى «كانت هذه تطوّعاً أنّها» كانت تطوّعاً غير نافلة المغرب ، والاولى حمله على التقيّة كما عرفت. وفي «مجمع البرهان» لو صحّت رواية عمّار لأمكن القول بالتخيير ، انتهى (٥) فتأمّل فيه. وفي «المفاتيح» أنّ الصدوق جوّز البناء على الأقلّ كما جوّز الإعادة وهو أظهر وإن كان المشهور أحوط وأولى (٦).
قلت : قد عرفت كلامه في «الأمالي والمقنع» ويأتي ما في «الفقيه» بتمامه ولم يتعرّض لذلك في الهداية.
ولمّا كان فيما رواه في «المقنع» نوع خفاء وجب بيانه ، فالمراد في الأوّل التسليم بعد ركعة اخرى ، وبإضافة ركعة اخرى إتمام المشكوك فيها أنّها الثالثة أو الرابعة ، وبذهاب الوهم إلى الثالثة ظنّ إتمام الثالثة قبلُ وأنّ الّتي هو فيها الرابعة ، وبالتسليم حينئذٍ التسليم بعد هدم هذه الركعة.
__________________
(١) المقنع : في السهو ص ١٠٠ ١٠١.
(٢) كشف اللثام : في السهو ج ٤ ص ٤٢٩ ٤٣٠.
(٣) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١٢ ج ٥ ص ٣٠٦.
(٤) تهذيب الأحكام : ب ١٠ في السهو ذيل ح ٧٢٩ ج ٢ ص ١٨٢.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : في مبطلات الصلاة ج ٣ ص ٩٧.
(٦) مفاتيح الشرائع : في السهو ج ١ ص ١٧٧ ١٧٨.