.................................................................................................
______________________________________________________
الاوليين أو المغرب أعاد ، ومن شكّ في الأخيرتين بنى على الأكثر وأتمّ ما ظنّ أنّه نقصه ، ومع ذلك قال في الفقيه : من سها في الركعتين من كلّ صلاة فعليه الإعادة ، ومن شكّ في المغرب فعليه الإعادة ، ومن شكّ في الفجر فعليه الإعادة ، ومن شكّ في الجمعة فعليه الإعادة ، ومن شكّ في الثانية والثالثة أو في الثالثة والرابعة أخذ بالأكثر إلى أن قال : ومعنى الخبر الذّي روي «أنّ الفقيه لا يعيد الصلاة» إنّما هو في ثلاث والأربع لا في الاوليين.
قال الاستاذ دام ظلّه : فانظر إلى ما فيه من التصريح والتوضيح من التأكيد ورفع توهّم ما عسى أن يتوهّم متوهّم ثمّ التأكيد بعد ذلك أيضاً بقوله : لا في الاوليين ، ثمّ شرع في ذكر سجدتي السهو وأحكامها وفي حكم الشكّ في اجزاء الصلاة وما فيه من التطويل ، وذكر فيما بينها رواية عامربن جذاعة المتضمّنة لقوله عليهالسلام : «إذا سلمت الركعتان الاوليان سلمت الصلاة (١)» إلى أن قال : وروى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل لا يدري اثنتين صلّى أم ثلاثاً أو أربعاً؟ قال : يصلّي ركعتين من قيام ثمّ يسلّم. وفي نسخة «ركعة من قيام» وعلى النسختين قال بعد ذلك : ثمّ يصلّي ركعتين وهو جالس (٢) ثمّ قال : وروي عن ابن أبي حمزة عن العبد الصالح عن الرجل يشكّ فلا يدري أواحدة صلّى أو اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً تلتبس عليه صلاته ، قال : كلّ ذا؟ فقلت : نعم ، قال : فليمض في صلاته وليتعوّذ بالله من الشيطان الرجيم فإنّه يوشك أن يذهب عنه (٣) وروى سهل بن اليسع في ذلك عن الرضا عليهالسلام قال : يبني على يقينه ويسجد سجدتي السهو بعد التسليم ويتشهّد تشهّداً خفيفاً (٤) وقد روي : «أنه يصلّي ركعة من قيام وركعتين وهو جالس» (٥) ثمّ قال : وليست هذه الأخبار بمختلفة وصاحب السهو بالخيار بأيّ خبر منها أخذ فهو مصيب.
ثمّ قال : وروي عن إسحاق بن عمّار أنه قال : قال الكاظم عليهالسلام : إذا شككت
__________________
(١ _ ٥) من لا يحضره الفقيه : ج ١ ح ١٠١٠ و ١٠٢١ ١٠٢٤ ص ٣٤٦ و ٣٥٠ و ٣٥١.