.................................................................................................
______________________________________________________
ثاني مرّة (١). وفي «المختلف (٢)» أيضاً و «المدارك (٣) والكفاية (٤) والمفاتيح (٥)» أنّ المشهور أنّه إذا شكّ في عدد الاوليين من الرباعية أعاد.
وفي «مجمع البرهان» لو كانت الروايات صحيحة وقال بها قائل لأمكن الجمع بالتخيير لكن لا صحّة ولا قائل على ما أذكر وأظنّ (٦) ، انتهى فتأمّل. وفي «المفاتيح» جوّز الصدوق البناء على الأقلّ كما جوّز الإعادة وهو أظهر وإن كان المشهور أحوط وأولى. وقد عرفت الحال وسيتضح لديك. وفي «الكفاية» الجمع بين الروايات بالتخيير متجه والأحوط الإعادة (٧). وقد جعل ذلك في «المدارك» احتمالاً لو لا ضعف السند (٨) ، انتهى.
وما نسبوه إلى الصدوق من الخلاف إنّما فهموه منه في «الفقيه (٩)». وأمّا «الأمالي» فقد سمعت كلامه فيه. وقال في «المقنع» وروي : «ابن على ركعة (١٠)» ولم يتعرّض لذلك في الهداية. وأمّا «الفقيه» فقد أنكر الاستاذ دام ظلّه في «مصابيح الظلام» أنّه مخالف فيه. ووافقه على ذلك شيخنا واستاذنا ابن اخته في «الرياض (١١)».
قال في «مصابيح الظلام» : لعلّ نسبة هذا الخلاف إليه نشأت من عدم التدبّر فيما ذكره في الفقيه. والمتوهّم هو العلّامة وتبعه الشهيد في الذكرى غفلة ، لأنّه قال في أماليه : إنّ من دين الإمامية الّذي يجب الإقرار به أنّ من شكّ في
__________________
(١ و ٢) مختلف الشيعة : في السهو ج ٢ ص ٣٧٧.
(٣) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٥٢.
(٤) كفاية الأحكام : في الخلل ص ٢٥ س ١٣.
(٥) مفاتيح الشرائع : في السهو ج ١ ص ١٧٧.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : في مبطلات الصلاة ج ٣ ص ٩٩.
(٧) كفاية الأحكام : في الخلل ص ٢٥ س ١٥.
(٨) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٥٣.
(٩) من لا يحضره الفقيه : باب في السهو ذيل ح ١٠٢٤ ج ١ ص ٣٥١.
(١٠) المقنع : في السهو ص ١٠٠.
(١١) رياض المسائل : في الشكّ ج ٤ ص ٢٢٤.