.................................................................................................
______________________________________________________
الجزم. وفي «الذكرى (١) والوافي (٢)» أنّه يشكل ، لأنّه لا يجمع بين سجدتي السهو وإعادة الصلاة وجوباً ولا استحباباً. نعم هو معارض بصحيحة ابن أبي يعفور عن الصادق عليهالسلام إذا شككت فلم تدرأ في ثلاث أنت أم في اثنين أم في واحدة أم في أربع فأعد ولا تمض على الشكّ (٣). وفي «كشف اللثام» أنّ علياً استند إلى ما أرسله ابنه أخيراً (٤) يعني قوله بعد خبر ابن اليسع : وقد روي أنّه يصلّي ركعة من قيام وركعتين من جلوس.
وليعلم أنّ في تقييد المصنّف الشكّ بالعدد حيث قال : أو شكّ في عدد الثنائية إلى آخره ، إشارة إلى أنّه لا تبطل الصلاة بالشكّ في الأفعال ركناً كانت أو لا كما هو الشأن في الأخيرتين ، بل حكمه فيهما إمّا التلافي أو عدم الالتفات على كلّ حال. وهذا هو المشهور كما في «المختلف (٥) وغاية المرام (٦)» وقول المعظم كما في «المدارك (٧)» وفي «الكفاية» أنّه أشهر (٨). وفي «الرياض» أنّه مشهور شهرة عظيمة كادت تكون من المتأخّرين إجماعاً ، بل إجماع في الحقيقة (٩) ، انتهى. وفي
__________________
(١) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٦٧.
(٢) الوافي : ب ١٣٨ في الشكّ ذيل ح ٧٥٥٥ ج ٨ ص ٩٨٦.
(٣) وسائل الشيعة : ب ١٥ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٢ ج ٥ ص ٣٢٨.
(٤) كشف اللثام : في السهو ج ٤ ص ٤٣١.
(٥) الموجود في المختلف هو التفصيل بين العدد والأفعال ، فأعاد في الأوّل ، وأمّا في الثاني فإن كان المتروك ركناً أعاد من غير فرق بين الاوليين والأخيرتين ، وإن كان غير ركن لم يعد سواء في الاوليين أو الأخيرتين ولم ينسب الفتوى بإطلاق الإعادة ولا التفصيل الّذي اختاره إلى المشهور ، فراجع المختلف : ج ٢ ص ٣٦٩.
(٦) غاية المرام : في الخلل ص ١٩ س ٩ ما فيه عين ما في المختلف من التفصيل إلّا أنّه صرّح بأنّ التفصيل هو المشهور ، فراجع.
(٧) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٤٦.
(٨) كفاية الأحكام : في الخلل ص ٢٦ س ١٦.
(٩) رياض المسائل : في الشكّ ج ٤ ص ٢٢٨.