.................................................................................................
______________________________________________________
سهو يلحق الإنسان في الركعتين الاوليين من فرائضه فعليه إعادة الصلاة (١). وقد يلوح ذلك من آخر كلام «المقنع (٢)» وفي «المعتبر (٣) والتذكرة (٤) والذكرى (٥)» حكم الشيخان بالبطلان إذا شكّ في أفعال الاوليين. قلت : لعلّهم أرادوا ما في «النهاية» من أنّها تبطل بالشكّ في الركوع والسجود من الاوليين (٦) أو ما فيها. وفي «التهذيب» من أنّه لو نسي سجدة من الاوليين تبطل الصلاة (٧) ، لكنّ قضية ما في «الذكرى» أنّ الشيخ مطلق كالمفيد حيث قال : وتوسّط صاحب التذكرة (٨). ولعلّنا نعثر عليه للشيخ ولعلّهم أرادوا ذلك من نسيان السجدة ، لأنّه لا قائل بالفرق كما ستعرف.
وفي «الوسيلة» تبطل بالشكّ في الركوع من الاوليين بعد الفراغ من السجود أو في السجدتين في واحدة منهما بعد الفراغ من الركوع (٩).
وفي «التذكرة» ليس بعيداً من الصواب الفرق بين الركن وغيره فتبطل إن شكّ في الاوليين في ركن ، لأنّ الشكّ فيه في الحقيقة شكّ في الركعة بخلاف ما إذا كان المشكوك فيه غير ركن. وفرّع على ذلك الشكّ في أفعال ثالثة المغرب فقال : هل الشكّ في أجزاء ثالثة المغرب وكيفياتها الواجبة كالشكّ في الاوليين أو الأخيرتين؟ لم ينصّ علماؤنا على شيء منهما وكلاهما محتمل من حيث إجراء الثلاثية مجرى الثنائية في الشكّ عدداً فكذا كيفيةً ، ومن عدم التنصيص الثابت في الاوليين (١٠) ، انتهى. وإلى هذا أشار في «الذكرى» حيث قال : توسّط صاحب التذكرة
__________________
(١) المقنعة : في السهو ص ١٤٥.
(٢) المقنع : في السهو ص ١١١.
(٣) المعتبر : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٢ ص ٣٨٨.
(٤ و ١٠) تذكرة الفقهاء : في السهو ج ٣ ص ٣١٦.
(٥) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٦٥.
(٦) النهاية : في السهو ص ٩٢.
(٧) تهذيب الأحكام : ب ٩٠ في المفروض والمسنون .. ذيل ح ٦٠٤ ج ٢ ص ١٥٤.
(٨) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٦٥.
(٩) الوسيلة : في السهو ص ١٠٠.