أو لم يحصّل شيئاً ،
______________________________________________________
قوله قدّس الله تعالى روحه : (أو لم يحصّل شيئاً) مَن لم يدر كم صلّى يعيد إجماعاً كما في ظاهر «إرشاد الجعفرية (١)» أو صريحها. وفي «مجمع البرهان» أنّ الإجماع مفهوم من المنتهى (٢). وفي «الغنية» الإجماع على أنّه يعيد من لم يدر أواحدة صلّى أم اثنتين (٣). والحكم المذكور هو المشهور كما في «الكفاية (٤) والمفاتيح (٥) والجواهر المضيئة». وفي «رياض المسائل» أنّ الإجماعات المنقولة فيمن لم يحصل الاوليين جارية هنا (٦). وهو صريح «جُمل العلم (٧) والمبسوط (٨) والوسيلة (٩) والمراسم (١٠)» وجميع ما تأخّر (١١) عنها ممّا تعرّض له فيها ، لأنّ البناء على العدم لا وجه له مع علمه بأنّه قد فعل شيئاً وعلى الأقلّ كذلك لمخالفته لما في الصوَر الصحيحة عند أصحابنا. وقد سمعت ما في «الفقيه (١٢)» ممّا طال فيه الكلام. وفي «كافي ثقة الإسلام (١٣)
__________________
(١) المطالب المظفّرية : في المنافيات ص ١٢٧ س ١٧ وص ١٢٨ س ٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في مبطلات الصلاة ج ٣ ص ٩٩.
(٣) غنية النزوع : فيما يقطع الصلاة ص ١١١.
(٤) كفاية الأحكام : في الخلل ص ٢٥ س ١٤.
(٥) مفاتيح الشرائع : في السهو ج ١ ص ١٧٧.
(٦) رياض المسائل : في الشكّ ج ٤ ص ٢٢٣ ٢٢٤.
(٧) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) في السهو ص ٣٥.
(٨) المبسوط : في السهو ج ١ ص ١٢١.
(٩) الوسيلة : في السهو ص ١٠١.
(١٠) المراسم : فيما يلزم المفرط في الصلاة ص ٨٩.
(١١) منها تذكرة الفقهاء : في السهو ج ٣ ص ٣١٧. وروض الجنان : في الخلل ص ٣٣٦ س ٢٩ ومدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٥٣.
(١٢) تقدّم في ص ٣٢٢ ٣٢٥.
(١٣) الكافي : ذيل ح ٩ ج ٣ ص ٣٥٩.