.................................................................................................
______________________________________________________
والجعفرية (١) وإرشادها (٢) والمنتهى» على ما نقل (٣) عنه أنّه لو شكّ في السجود أو التشهّد بعد استكمال القيام لا يلتفت. وقال الشهيدان (٤) وصاحب «المدارك (٥)» وصاحب «الذخيرة (٦) والكفاية (٧)» وصاحب «الرياض (٨)» أنّه لو شكّ فى السجود وقد أخذ في القيام ولما يستكمله وجب الإتيان به. وقد سمعت ما في «مجمع البرهان» وظاهر «الإشارة (٩)» عدم الرجوع. ونحوها «الغنية (١٠)» حيث قال فيما لا حكم له : إن شكّ في الركوع وهو في حال السجود أو في السجود وهو في حال القراءة أو في التشهّد وهو كذلك ، انتهى فتأمّل.
ولا يخفى عليك أنّ صاحب «المدارك» وصاحب «الذخيرة» قد فرّقا بين ما إذا شكّ في الركوع وقد هوى إلى السجود وبين ما إذا شكّ في السجود وقد نهض إلى القيام كما عرفت. وقد استندا في عدم العود في الأوّل إلى قوله : «رجل أهوى إلى السجود فلا يدري أركع أم لم يركع ، قال عليهالسلام : قد ركع» وأنت خبير بأنّ غايته إفادة وقوع الشكّ بعد الهوي إلى السجود وهو أعمّ من وقوعه قبل الوصول إليه وبعده إن لم ندّع ظهور الأخير لمكان «إلى». نعم لو كان بدلها اللام ربما صحّت دعواهما ، فهو حينئذٍ محمول على حصول الشكّ في السجود ، ولو سلّم ما ذكراه فهو
__________________
(١) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في أحكام السهو ص ١١٧.
(٢) المطالب المظفّرية : في الشكّ في الصلاة ص ١٢٧ س ٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٣) نقل عنه في مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج ٣ ص ١٧٢.
(٤) ذكرى الشيعة : ج ٤ ص ٦٢ ، والبيان : ص ١٤٩ ، والروض : ص ٣٤٨ س ٧.
(٥) مدارك الأحكام : الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٥٠.
(٦) ذخيرة المعاد : الشكّ في أفعال الصلاة ص ٣٧٥ سطر ما قبل الأخير.
(٧) كفاية الأحكام : في الشكّ والسهو ص ٢٦ س ٢٣.
(٨) رياض المسائل : في أحكام الشكّ ج ٤ ص ٢٢٩.
(٩) إشارة السبق : في السهو ص ٩٩.
(١٠) غنية النزوع : في ما يتعلّق بالصلاة من الأحكام ص ١١٤.