.................................................................................................
______________________________________________________
على معناه الظاهر ، ولا يرد ما ذكره من الانتقاضات. ثمّ إنّ ما ذكره من التوجيه لا يحصل به الجمع بينها وبين رواية عبد الرحمن (١) الاخرى إلّا بوجه لا يوافق بعض ما ادّعاه ثمّ إنّ الهوي إلى الركوع ليس مقدّمة للواجب ، بل هو واجب مستقلّ ولهذا لو جلس بعد القراءة ثمّ قام منحنياً إلى حدّ الراكع لم يخرج عن العهدة. وأمّا التفريع وهو الشكّ في الركوع قبل وضع الجبهة على الأرض فهو منافٍ لإحدى روايتي عبد الرحمن ، على أنّ في تفريعه على ما ذكر تأمّلاً ، لأنّ الهوي إلى السجود وإن كان مقدّمة إلى السجود إلّا أنّ محلّه بعد واجب مستقلّ هو القيام عن الركوع ، فمرتبته بعد تجاوز محلّ الركوع إلّا أن يقال : الشكّ في الركوع يستلزم الشكّ في القيام عنه أيضاً ، لكن يلزمه على هذا وجوب العود لو شكّ في القيام عن الركوع والذكر فيه معاً حال الهوي إلى السجود ، والظاهر أنّهم لا يقولون به (٢). قلت : بل يقولون به وقد تقدّمت الإشارة إليه (٣).
ثمّ إنّه في «الروض (٤)» استشكل في مواضع : منها العود إلى القراءة بعد القنوت وأجاب بأنّ القنوت ليس من أفعال الصلاة المعهودة ، وقال : ولا يكاد يوجد في هذا المحلّ احتمال ولا إشكال إلّا وبمضمونه قائل من الأصحاب. ومنها : الشكّ في ذكر الركوع أو السجود أو الطمأنينة فيهما أو السجود على بعض الأعضاء بعد رفع الرأس عنهما ، فإنّه قد وقع الاتفاق على عدم العود إلى هذه الأشياء ، مع أنّه لم يدخل في فعل آخر على الوصف الذي ذكره. وأجاب أوّلاً بأنّ رفع الرأس من الركوع والسجود واجب مستقلّ لا مقدّمة للواجب. وثانياً بأنّ العود في هذه المواضع يستلزم زيادة الركن والتزم ركنية السجدة الواحدة ، وادّعى أنّ عدم البطلان بزيادتها مستثنى من القاعدة الكلّية.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ١٣ من أبواب الركوع ح ٦ ج ٤ ص ٩٣٧.
(٢) ذخيرة المعاد : الشكّ في أفعال الصلاة ص ٣٧٦ س ٩.
(٣) تقدّمت تلك الإشارة في ص ٣٤٣ ٣٤٤.
(٤) روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٥٠ ٣٥١ س ١٩ و ٣.