.................................................................................................
______________________________________________________
وقال في «الذخيرة (١)» : لا يخفى أنّ هذا الإشكال إنّما يتوجّه إذا قصدنا رعاية كلّية القاعدتين وهما أنّ الشكّ قبل تجاوز المحلّ يوجب التلافي والشكّ بعد تجاوز المحلّ حكمه عدم الالتفات. ولا إشكال في الأخبار ، لأنّ مقتضاها عموم الكلّية الثانية دون الاولى إلّا أن يقال بالعموم في مفهومها وهو ضعيف.
قلت : هذا منه بناءً على أصله من أنّه لا عموم للمفهوم وهو وهمٌ محض وإلّا فلا مفهوم ، لأنّ منكر عموم المفهوم منكر للمفهوم كما حقّق في فنّه. ولعلّ ما في «الروض» أوفق بكلام الأصحاب وبقوله عليهالسلام : «ثمّ دخلت في غيره» وإن كان في بعض ما اختاره في المسائل تأمّل ظاهر. وذلك غير ضائر في بيان المراد بالمحلّ ، والمسألة قوية الإشكال.
واستشكل في «مجمع البرهان (٢)» في مقام آخر ، قال : لكن يبقى الإشكال في ترك ما دلّ عليه العقل والنقل من عدم ترك اليقين ونقضه بالشكّ بل بالظنّ ، وقد ذكروا في الشكّ في أفعال الوضوء في أثنائه أنّه يجب إعادة المشكوك وما بعده ويجعلون المحلّ الذي تجاوزه موجب لعدم الالتفات تمام الوضوء لا مجرد الشروع في لا حق المشكوك. ثمّ قال : ويمكن أن يقال : لا شكّ في عدم بقاء اليقين بعد حدوث الشكّ أو الظنّ ، فلا يبعد ترك حكم اليقين بدليلٍ شرعي مفيد للظنّ بحيث يصير طرف اليقين وهماً ، فما بقي دليل العقل والنقل ، إذ لا دليل على ذلك بعد الدليل الشرعي ، بل العقل يدلّ عليه لاستحالة ترجيح المرجوح ، وقد وردت الأدلّة المفيدة للظنّ ، قلت : بل هي مفيدة في بعض الموارد للقطع ، وحكم أفعال الوضوء غير حكم أفعال الصلاة للتصريح في أدلّته بذلك الانتقال ، إذ لا حرج هناك والوضوء لا يبطل بالتكرار فلا مانع من أن يأتي بما فعل بخلاف بعض أفعال الصلاة ، ثمّ أمر بالتأمّل وقال : إنّ المسألة من المشكلات. ونحن لا نرى في ذلك إشكالاً.
__________________
(١) ذخيرة المعاد : الشكّ في أفعال الصلاة ص ٣٧٦ س ٢٠.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج ٣ ص ١٦٨.