.................................................................................................
______________________________________________________
بابويه (١) في رسالته إلى ولده ، فإنّهم نقلوا عن المفيد أنّه قال فيما إذا ذكر بعد الركوع فليسجد في الثانية ثلاث سجدات واحدة منها قضاءً. قلت : وقد نقل هذا القول عن أبي حنيفة (٢) وعن عليّ بن بابويه في «رسالته» أنّه قال : إنّ السجدة المنسيّة من الركعة الاولى تقضى في الركعة الثانية ، وسجود الثانية إذا ذكرت بعد ركوع الثالثة يقضى في الركعة الرابعة ، وسجود الثالثة يقضى بعد التسليم. قال في «الذكرى (٣)» كأنّهما عوّلا على خبرٍ لم يصل إلينا.
الثاني : إنّه يسجد لها سجدتي السهو وقد صرّح بذلك المفيد في «المقنعة (٤)» ومن تأخّر عنه (٥) ما عدا الجعفي ، وقد نقلت عليه الشهرة في عدّة مواضع من كتب المتأخّرين (٦). وفي «المعتبر (٧)» نسبته إلى الشيخين وعلم الهدى وأتباعهما وقد سمعت (٨) ما في «الغنية» من دعوى الإجماع ، وقد نقلت (٩) حكايته عن «التذكرة والمنتهى» ولم أجد له في التذكرة ذكراً ، وكأنّ صاحب «المدارك (١٠)» ومَن تبعه توهّموه من قوله (١١) وإن تجاوز المحلّ فمنه ما يجب معه سجدتا السهو إجماعاً منّا وهو نسيان السجدة أو السجدتين ويذكر قبل الركوع. وأنت خبير بأنّه ليس ممّا
__________________
(١) نقل عنهما العلّامة في المختلف : ج ٢ ص ٣٧٢ ، والشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : ج ٤ ص ٤٩.
(٢) نقل عنه المحقّق الأول في المعتبر : ج ١ ص ٣٨٣.
(٣) ذكرى الشيعة : الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٥٠.
(٤) المقنعة : في أحكام السهو ص ١٤٧.
(٥) كالقاضي ابن البرّاج في المهذّب : ج ١ ص ١٥٦ ، والشهيد الأوّل في اللمعة : ص ٤١ ، وابن حمزة في الوسيلة : ص ١٠٠ ، وسلّار في المراسم : ص ٨٩.
(٦) كالشهيد الثاني في الروض : ص ٣٤٦ س ٢٠ ، والكاشاني في المفاتيح : ج ١ ص ١٤١ ، والسبزواري في الذخيرة : ص ٣٧٣ س ١٢.
(٧) المعتبر : الخلل الواقع في الصلاة ج ٢ ص ٣٨٤.
(٨) راجع ص ٣٥٦.
(٩) نقل عنهما السبزواري في الذخيرة : ص ٣٧٣ س ١٢ ، والبحراني في الحدائق : ج ٩ ص ١٥٠.
(١٠) مدارك الأحكام : الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٤١.
(١١) تذكرة الفقهاء : في أحكام السهو ج ٣ ص ٣٣٣.