.................................................................................................
______________________________________________________
السهو لقضاء الصلاة على النبيّ وآله صلىاللهعليهوآلهوسلم وستسمع ما في الكتاب (١). وفي «الخلاف (٢)» من ترك التشهّد أو الصلاة على النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ناسياً قضى ذلك بعد التسليم وسجد سجدتي السهو إجماعاً. وفي «النهاية (٣)» قضاها ولا شيء عليه ، وظاهر «الشرائع (٤)» أنّه لا يسجد للسهو.
وفي «جامع المقاصد (٥) والروض (٦) ومجمع البرهان (٧) والذخيرة (٨)» لو أراد قضاء الصلاة على آل محمّد خاصّة صلىاللهعليهوآلهوسلم وجب أن يضمّ إليه ممّا قبله ما يتمّ به وإن لم يكن نسيه ، فيضيف الصلاة على النبيّ إلى آله صلىاللهعليهوآلهوسلم.
وأمّا إحدى الشهادتين فقد سمعت (٩) ما في «الروض» وغيره. وفي «الروضة (١٠)» قضاء إحدى الشهادتين قويّ لصدق اسم التشهّد عليها لا لكونها جزءاً إلّا أن يحمل التشهّد على المعهود.
فرع : إذا نسي السجدة من الركعة الأخيرة وذكرها بعد التشهّد قبل التسليم فالظاهر وجوب الرجوع على القول بوجوب التسليم ، وعلى القول بأنّه مندوب فوجهان : الرجوع سواء كانت واحدة أو اثنتين لأنّه لا يخرج عنها إلّا بالتسليم أو المنافي ، وثانيهما بطلان الصلاة لو كان المنسيّ السجدتين وقضاء السجدة الواحدة.
__________________
(١) سيأتي في صفحة ٣٧٨.
(٢) الخلاف : في مَن ترك التشهّد والصلاة على النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ج ١ ص ٣٧١ مسألة ١٢٩.
(٣) النهاية : باب فرض الصلاة .. ص ٨٩.
(٤) شرائع الإسلام : الخلل الواقع في الصلاة ج ١ ص ١١٦.
(٥) لم نجد هذا الفرع في جامع المقاصد فضلاً عن حكمه فيه بما نقله عنه الشارح ، فراجع.
(٦) روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٤٦ س ١٥.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج ٣ ص ١٤٨.
(٨) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص ٣٧٢ س ٣٠.
(٩) راجع صفحة ٣٦٤.
(١٠) الروضة البهية : أحكام الخلل ج ١ ص ٧٠١.