.................................................................................................
______________________________________________________
صريحها وصريح «الجعفرية (١) وشرحيها (٢) وتعليق الإرشاد (٣)» وجوب قضاء جميع أبعاض التشهّد. وفي «الذكرى (٤)» بعد نقل رواية حكم بن حكيم قال : هي تدلّ بظاهرها على قضاء أبعاض الصلاة على الإطلاق وهو نادر ، مع إمكان الحمل على ما يقضى منها كالسجدة والتشهّد وأبعاضه أو على أنّه يستدركه في محلّه. وكذا ما روى عبد الله بن سنان (٥) وكذا رواية الحلبي (٦) الذّي يقول فيها «فانظر الذّي نقص من صلاتك فأتمّه» وابن طاووس في البشرى يفوح منه ارتضاء مفهومها ، انتهى ما في «الذكرى». وفي إجماع «الخلاف (٧)» بلاغ.
وفي «الروضة (٨)» أمّا لو نسي الصلاة على النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم خاصّة أو على آله خاصّة فالأجود أنّه لا يقضي كما لا يقضي غيرها من أجزاء التشهّد على أصحّ القولين. وفي «المسالك (٩)» فيه وجهان. وفي «المقاصد العلية (١٠)» ألحق بعضهم بذلك الصلاة على النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم خاصّة والصلاة على آله خاصّة ، وهو متّجه على تعليل المصنّف يعني الشهيد. قلت : الملحق المحقّق الثاني في «جامع المقاصد (١١)».
وفي «الروضة (١٢)» وكذا «اللمعة (١٣)» وظاهر «الارشاد (١٤)» أنّه يسجد سجدتي
__________________
(١) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) ص ١١٦.
(٢) المطالب المظفّرية : ص ١٢٢ س ٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٣) حاشية الإرشاد : ص ٤٠ س ٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).
(٤) ذكرى الشيعة : الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٣٦.
(٥) تهذيب الأحكام : ج ٢ ح ٥٨٨ ص ١٥٠.
(٦) الفقيه : ج ١ ص ٢٢٨ ح ١٠٠٧ ، التهذيب : ج ٢ ص ٣٥٠ ح ١٤٥٠.
(٧) الخلاف : ج ١ ص ٣٧١ مسألة ١٢٩.
(٨) الروضة البهية : في أحكام الخلل ج ١ ص ٧٠٠.
(٩) مسالك الأفهام : في أحكام الخلل ج ١ ص ٢٩٢.
(١٠) المقاصد العليّة : في الخلل ص ٣٣٤.
(١١) جامع المقاصد : في أحكام السهو ج ٢ ص ٤٩٠.
(١٢) الروضة البهية : في أحكام الخلل ج ١ ص ٧٠٢.
(١٣) اللمعة الدمشقية : في أحكام الخلل ص ٤١.
(١٤) إرشاد الأذهان : في الخلل ج ١ ص ٢٦٩.