.................................................................................................
______________________________________________________
فأحكام الشكّ فيها معروفة مضبوطة وكلّها خالية عن وجوب سجدتي السهو أيضاً ، فمع جميع ما عرفت كيف يجوز القول بوجوب سجدتي السهو لكلّ شكّ في زيادة أو نقيصة ، بل لا يبقى شبهة في بطلانه. نعم ما ظهر من الصحاح وفتوى الصدوق على ما فهمناه لم يظهر من حديث خلافه وإن كان فرضه نادراً ، انتهى كلامه دام ظلّه.
ونحن نقول : أنت خبير بأنّا لو حملنا الأخبار وفتوى الصدوق على المعنى الذي فهمه دام توفيقه كانت نصّاً في وجوب السجدتين بالزيادة أو النقصية مطلقاً إلّا أن يخصّ متعلّقهما بالركعة خاصّة دون غيرها مطلقاً وهو بعيد وإن احتمله صاحب «الدروس (١)» وغيره (٢) ، وقد علمت أنّه كاد يكون عند الاستاذ ممتنعاً ، وعلى هذا يكون هذا القول قويّاً جدّاً ، لدلالة المعتبرة بالاولوية ، مع اعتضادها بغيرها التّي فيها تسجد سجدتي السهو لكلّ زياة تدخل عليك أو نقصان ، لكنّ هذه الأخبار معارضة بجملة من الصحاح المستفيضة وغيرها الواردة في نسيان ذكر الركوع والجهر والإخفات وغيرها الظاهرة في عدم الوجوب ، لدلالتها على صحّة الصلاة مع ترك الامور المذكورة من دون إشارة في شيء منها إلى وجوب السجدتين ، مع ورودها في مقام الحاجة ، مع أنّ في الصحيح منها التصريح «بلا شيء عليه» الشامل لسجود السهو ، وتخصيصها بما عداه من الإثم والإعادة بدلالة أخبار المسألة الّتي نحن فيها متّجه ممكن ، لأنّها أظهر دلالة ، على أنّه يمكن أن نقول كما في «المهذّب البارع (٣)» في خبر الحلبي أنّ قوله عليهالسلام : «إذا لم تدر أربعاً صلّيت أم خمساً» كلام تامّ ، وقوله عليهالسلام : «أو زدت أو نقصت» تقديره : أو حصل منك زيادة أو نقصان ويكون هو المدّعي بعينه ، وأمّا العكس وهو تقييد هذه الأخبار بما إذا كان المشكوك فيه ركعة فبعيد لما عرفت ، إلّا أن تقول : إنّه راجح
__________________
(١) الدروس الشرعية : في أحكام السهو ج ١ ص ٢٠٧.
(٢) كالسيّد في المدارك : ج ٤ ص ٢٧٩ والبحراني في الحدائق : ج ٩ ص ٣٢٧.
(٣) المهذّب البارع : في الخلل الواقع في الصلاة ج ١ ص ٤٤٦.