.................................................................................................
______________________________________________________
للأصل المعتضد بالشهرة المحكية مع تصريح بعض الصحاح في نسيان السجدة بعدم وجوب السجدتين فيها ويتمّ الباقي بعدم القائل بالفصل. قلت : قد علمت دعوى الإجماع من جماعة على وجوبهما في نسيان السجدة. هذا إذا ذكرها بعد الركوع وأمّا إذا ذكرها قبل الركوع فليس في الأخبار تصريح بعدم سجود السهو وإنّما سكت عن ذكره فيها ، سلّمنا لكنّا نقول بعد تسليم دخول ما ذكر فيما نحن فيه أنّ المراد ما إذا وقع السهو في خصوص الزيادة أو النقيصة لا أنّه سها فترك السجدة فقام عمداً فرجع قاصداً تداركها ، فتأمّل جيّداً ، ويأتي إيضاح ذلك في مسألة القعود والقيام والذمّة لم يعلم خروجها عن العهدة ، وقد سمعت (١) ما في «الجواهر المضيئة وغاية المرام» من الشهرة في الأوّل وظهور دعوى الإجماع في الثاني وعرفت القائلين بهذا القول ، فهو في غاية القوّة ، وفي كلام أبي علي وكذا غيره ما يُفهم منه الميل إلى هذا القول ونحن ننقل كلام الأصحاب في المقام فالحظه.
قال أبو علي كما في «الذكرى» : تجبان لنسيان التشهّد الأوّل أو الثاني إذا كان قد تشهّد أوّلاً وإلّا أعاد الصلاة ، وللشكّ بين الثلاث والأربع أو بين الأربع والخمس ، وإذا اختار الاحتياط بركعة قائماً أو ركعتين جالساً أو لتكرير بعض أفعال الركعتين الأخيرتين سهواً ، وللسلام سهواً إذا كان في مصلّاه فأتّم صلاته ، وللشكّ بين الاثنين والثلاث والأربع بعد الاحتياط ، قال : وقال : وسجدتا السهو تنويان عن كلّ سهو في الصلاة (٢). وقد نقل عنه في «الدروس (٣)» أنّه قال : لو نسي القنوت قبل الركوع أو بعده قنت قبل أن يسلّم في تشهّده وسجد سجدتي السهو ، انتهى. ففي مواضع من كلامه ما يوافق القول بوجوبهما لكلّ زيادة أو نقيصة.
وقال الحسن بن عيسى كما في «المختلف (٤)» : الذّي يجب فيه سجدتا السهو
__________________
(١) تقدّم في صفحة ٣٨١.
(٢) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة : ج ٤ ص ٨٥.
(٣) الدروس الشرعية : في أحكام السهو ج ١ ص ٢٠٧.
(٤) مختلف الشيعة : في السهو ج ٢ ص ٣٩٢.