.................................................................................................
______________________________________________________
وقد يقال : إنّ الخبرين المعارضين وظواهر المستفيضة معتضدة بظواهر الأخبار الاخر الواردة فيمن نقص ركعة أو ما زاد سهواً. ويجاب (١) بأنّ ظواهرها مخصوصة بهذه كأخواتها. هذا كلّه مضافاً إلى ما ذكره الاستاذ دام ظلّه من الفرق ، فقد قوّى القول بالوجوب بل كاد يكون هو الأصحّ.
وأمّا الشكّ بين الأربع والخمس فالمستفاد من الأخبار أنّ الشكّ إذا وقع بعد إكمال السجدتين * يكون الحكم فيه وجوب السجدتين من دون حاجة إلى تدارك آخر وذلك لأنّ قوله عليهالسلام «صلّيت» فعل ماضٍ والركعة اسم لمجموع الأجزاء وظاهرة فيه ومن الأجزاء السجدتان بتمامها ويشهد على ذلك قوله عليهالسلام «فتشهّد وسلّم (٢)» وقوله عليهالسلام «فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك (٣)» إذ الأوّل في غاية الظهور في كون الشكّ بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة إذ لو كان قبله لما كان للأمر بخصوص التشهّد من دون تعرّض لغيره وجه ولكان اللازم الأمر بما بقي لا بعض ما بقي.
وأمّا الشكّ قبل إكمال السجدتين فلم يظهر حكمه من الأخبار خصوصاً إذا وقع الشكّ في الركوع أو ما بين الركوع والسجود أو في السجدة الاولى أو فيما بين السجدتين وأبعد من الكلّ الشكّ قبل الركوع ، لأنّه يجب فيه هدم الركعة مطلقاً وإتمام الصلاة والاحتياط بركعتين من جلوس لرجوعه إلى الشكّ بين الثلاث والأربع وليس فيه سجود سهو. نعم إن قلنا بوجوبه للقيام موضع القعود وبالعكس اتّجه لكنّه ليس من جهة الشكّ بين الأربع والخمس. وما عدا هذه الصورة يشكل الحكم بصحّة الصلاة فيها مطلقاً سيّما ما إذا كان الشكّ قبل السجدتين فقد حكم المصنّف في «التذكرة (٤)
__________________
(*) وهو يتمّ بتمام ذكر الثانية وإن لم يرفع رأسه (منه قدسسره).
__________________
(١) لم نعثر عليه.
(٢ و ٣) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة : ح ١ و ٤ ج ٥ ص ٣٢٦.
(٤) تذكرة الفقهاء : في أحكام السهو ج ٣ ص ٣٤٧.