.................................................................................................
______________________________________________________
والتحرير (١)» والكتاب (٢) على ما يأتي إن شاء الله تعالى ببطلان الصلاة لتردّده بين محذورين الإكمال المعرّض للزيادة والهدم المعرّض للنقيصة. وفي «الذكرى (٣)» احتمال البطلان فيما إذا وقع بين السجدتين لعدم الإكمال وتجويز الزيادة ، وهو جارٍ في باقي الصوَر ، ومع الإشكال في الصحّة كيف يمكن الحكم بوجوب السجدة فإنّه فرعها.
وفي «المدارك (٤)» أنّ الشكّ بين السجدتين حكمه حكم الشكّ بعد السجدتين. وفيه : أنّ الركعة لم تتمّ فلا يظهر حكمه من الأخبار ، وأصالة عدم الزيادة لا تجري هنا ، ولو جرى لكان الحقّ مع العامّة في البناء على الأقلّ ولما كان لوجوب سجدتي السهو وجه ، وجعل بعض الركعة حقيقة في أكثر أجزاء الركعة غير مسلّم. نعم يصدق عليها اسم الركعة لكنّه مجاز قطعاً ، سلّمنا عدم ثبوت المجاز لكنّ الشأن في إثبات الحقيقة.
وقوّى في «المدارك» الحكم بالصحّة فيما إذا وقع الشكّ بين الركوع والسجود ، لأنّ تجويز الزيادة لا ينفي ما هو ثابت بالأصالة ، إذ الأصل عدم الزيادة ، ولأن تجويز الزيادة لو منع لأثّر في جميع الصوَر ، قال : ومتى قلنا بالصحّة وجب السجدتان تمسّكاً بالإطلاق (٥). وفيه : أنّه لو جرى الأصل في المقام لكان هو المعيار ولم يكن الحكم المذكور من خصائص الشكّ بين الأربع والخمس كما هو الظاهر من النصوص والفتاوى ولذلك لم يجروا ذلك في الشكّ بين الثنتين والخمس والسبع والثلاث إلى غير ذلك ممّا لا يحصى. وفي «المختلف (٦)» نسب القول بأنّ ما زاد على الخمس حكمه حكم الخمس إلى خصوص الحسن بن
__________________
(١) تحرير الأحكام : في الخلل ج ١ ص ١٦ و ٥٠.
(٢) سيأتي في صفحة ٣٦٣.
(٣) ذكرى الشيعة : الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٧٩.
(٤ و ٥) مدارك الأحكام : الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٧٧ و ٢٧٨.
(٦) مختلف الشيعة : في السهو ج ٢ ص ٣٩١.