.................................................................................................
______________________________________________________
عيسى وجعله محتملاً ، واحتمل وجوب الإعادة ، لأنّ حمله على الخمس قياس.
ثمّ إنّ أصل العدم لو جرى لبطل ما قالوه من الهدم فيما إذا شكّ قبل الركوع لعدم النصّ والإجماع في الإرسال وإبطال ما هو الصحيح وغير زائد بمقتضى هذا الأصل. وقوله : «لأثّر في جميع الصوَر» ففيه : أنّ الفقهاء إنّما استندوا إلى النصوص ولم يعتبروا أصل العدم سوى نادر منهم وما ذكره من وجوب السجدتين تمسّكاً بالإطلاق. ففيه : أنّه لو تمّ لجرى فيما إذا شكّ قبل الركوع وهو لا يقول به. وقد أطال الاستاذ (١) أدام الله تعالى حراسته في مناقشته. هذا وقد حكي (٢) عن الصدوق أنّه أوجب في الشكّ بين الأربع والخمس الاحتياط بركعتين جالساً وأوّل كلامه بالشكّ قبل الركوع ، والّذي يظهر من «الفقيه (٣)» أنّ هذا الحكم منه في صورة العلم بزيادة الركعة والشكّ في أنّه جلس عقيب الرابعة أم لا. وحكى (٤) عن «المنتهى» أنّه حكى عن الخلاف البطلان في صورة الشكّ بين الأربع والخمس. وفي «المقاصد العلية (٥)» الإجماع على الصحّة على خلافه فيما إذا كان الشكّ بعد السجود.
واعلم أنّ للشك بين الأربع والخمس صوَراً ثلاث عشرة ، لأنّ الشكّ إمّا أن يكون بعد رفع الرأس من السجدتين أو قبله بعد إتمام الذكر في السجدة الثانية أو بعد السجدة الثانية قبل تمام ذكرها أو بين السجدتين أو قبل الرفع من السجدة الاولى بعد تمام ذكرها أو قبل تمام ذكرها أو بعد الرفع من الركوع أو بعد الانحناء قبل الرفع بعد تمام الذكر أو قبله وقبل الركوع بعد القراءة أو في أثنائها أو قبل
__________________
(١) مصابيح الظلام : حكم الشاكّ بين الأربع والخمس ج ٢ ص ٣٣٨ س ٢ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٢) نقل عنه الشهيد الأول في الدروس : ج ١ ص ٢٠٣.
(٣) من لا يحضره الفقيه : أحكام السهو والشكّ ج ١ ص ٣٤٩.
(٤) كما في الرياض : في أحكام سجدتي السهو ج ٤ ص ٢٦٢.
(٥) المقاصد العلية : في أحكام الخلل ص ٣٤٤.