من نسي القراءة حتّى يركع أو الجهر والإخفات
______________________________________________________
قوله : (مَن نسي القراءة حتّى يركع) هذا ممّا لا خلاف في أنّه لا يجب معه التدارك كما في «المدارك (١) والذخيرة (٢) والرياض (٣)» لكنّه في الأخير استثنى ابن حمزة ، وقد بيّنا في بحث القراءة (٤) أنّه نقل عنه في «التنقيح» أنّه قال : إنّ القراءة ركن ، وإنّا لم نجد لذلك ذكراً في «الوسيلة» قال فيها (٥) في المقام : مَن ترك القراءة وذكر بعد الركوع علي قول من قال إنّها غير ركن ومن قال إنّها ركن فهو يوجب الإعادة. قلت : وهذا قول تقدّم نقله وبيان حاله (٦) وانّ في «الخلاف» الإجماع على خلافه كما ستسمع (٧). وفي «المدارك (٨)» أيضاً الإجماع على عدم التدارك ، وقد سلف (٩) أنّ هذا القول نادر ، وقد مال إليه صاحبا «كشف اللثام والحدائق».
والمراد بقوله «حتّى يركع» أنّه بلغ حدّ الركوع وإن لم يذكر كما صرّح به الكركي (١٠) والميسي.
قوله : (أو الجهر والإخفات) وهذا أيضاً لا خلاف فيه كما في الكتب السالفة (١١) بل في «المدارك (١٢)» أيضاً الإجماع عليه ، غير أنّ قضية عطفهما على ناسي
__________________
(١) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٣١.
(٢) ذخيرة المعاد : في أنّه لا حكم لناسي القراءة والجهر والإخفات ص ٣٦٨ س ٢٠.
(٣) رياض المسائل : في أحكام الخلل السهوي ج ٤ ص ٢١٢.
(٤) تقدّم نقله عن التنقيح في ج ٧ ص ٥٦.
(٥) الوسيلة : في أحكام السهو ص ١٠١.
(٦) لم يتقدّم منه رحمهالله إلّا نقل أصل القول بركنيتها من دون بيانٍ له في صحّته أو سقمه ، فراجع ج ٧ ص ٥٦ ٥٨.
(٧) سيأتي نقله في صفحة ٤٠٠ وتقدّم أيضاً عنه في ج ٧ ص ٥٦.
(٨) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٣١.
(٩) تقدّم في ج ٧ ص ٥٦.
(١٠) جامع المقاصد : في أحكام السهو ج ٢ ص ٢٤٩.
(١١) وهي المدارك : ج ٤ ص ٢٣١ ، والذخيرة : ص ٣٦٨ ، والرياض : ج ٤ ص ٢١٢.
(١٢) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٣١.