أو قراءة الحمد أو السورة حتّى يركع ، أو الذكر في الركوع حتّى ينتصب
______________________________________________________
والإخفات لا يتدارك بمجرّد الانتقال عن الكلمة وليس بشيء ، بل الظاهر أنّه متى يتدارك القراءة يتدارك الجهر والإخفات كما هو ظاهر كلامه حيث قال : حتّى يركع ، انتهى (١) وهذا غير ما نحن فيه.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (أو قراءة الحمد أو السورة حتّى يركع) نقل في «المدارك (٢)» الإجماع على عدم التدارك تارةً ونفي الخلاف عنه اخرى. وفي «الذخيرة (٣) والرياض (٤)» أيضاً نفي الخلاف. وفي «الخلاف (٥)» الإجماع على عدم التدارك فيمن نسي الحمد. وفي «الذكرى (٦)» أنّه يفوح من البشرى ارتضاء مفهوم رواية الحلبي (٧) فيكون مخالفاً في جميع هذه المواضع.
قوله : (أو الذكر في الركوع حتّى ينتصب) لا خلاف في أنّه لا يجب عليه التدارك كما في «المدارك (٨) والذخيرة (٩) والرياض (١٠)» وقد ذكر ذلك في «المبسوط (١١) والجُمل والعقود (١٢)». والمراد بالانتصاب الخروج عن الركوع وإن لم يتمّ انتصابه.
__________________
(١) لم نعثر على هذا الكلام في جامع المقاصد ولا في فوائده ورسائله ولا في شيء من مصادر نقل الآراء ، فراجع.
(٢) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٣١.
(٣) ذخيرة المعاد : في السهو والشكّ ص ٣٦٨ س ٢٠.
(٤) رياض المسائل : في أحكام الخلل السهوي ج ٤ ص ٢١٢.
(٥) الخلاف : في حكم الناسي لقراءة الفاتحة حتّى ركع ج ١ ص ٣٣٤ مسألة ٨٥.
(٦) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٣٧.
(٧) لم نجد لهذه الرواية مأخذاً. نعم رواه في البحار : ج ٨٨ ص ١٥٤ عن الذكرى أيضاً.
(٨) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٣٢.
(٩) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص ٣٦٨ س ٣٧.
(١٠) رياض المسائل : في أحكام الخلل السهوي ج ٤ ص ٢١٣.
(١١) المبسوط : في الركوع والسجود وأحكامهما ج ١ ص ١١١ و ١٢٢.
(١٢) الجُمل والعقود : في ذكر أحكام السهو ص ٧٨.