.................................................................................................
______________________________________________________
معناه وفي الشكّ ، ونحن نذكر الأقسام الممكنة جميعها وما ذكره المتأخّرون فيها ، فنقول :
الأوّل : السهو في نفس السهو ، ومثاله أن يترك السجدة الواحدة أو التشهّد سهواً ويذكر بعد القيام فقد كان الواجب عليه العود فنسي العود والسهو ، وحكمه أنّه إن ذكر ذلك قبل الركوع أتى به ، وإن ذكر بعد الركوع رجع إلى نسيان الفعل والذكر بعد الركوع فيجب تداركه بعد الصلاة مع سجدتي السهو كما هو المشهور ، ولو كان السهو عن السجدتين معاً وذكرهما في القيام ولم يأت بهما سهواً وذكرهما بعد الركوع بطلت صلاته ، فظهر أنّه لا يترتّب على السهو حكم جديد. ولعلّه لذلك أعرض الأصحاب عن التعرّض لهذه الصورة ما عدا مولانا العلّامة المجلسي (١). وكذا لو نسي ما يجب تداركه بعد الصلاة أو سجود السهو فإنّه يجب الإتيان بهما بعد الذكر ، إذ ليس لهما وقت معيّن إلّا ما لعلّه يلوح من «كشف الرموز» وقد سمعت عبارته (٢) فتأمّل فيها. ومع عروض المبطل فقد قال جماعة (٣) بوجوب الإتيان بهما. والحاصل : أنّه لم يحصل في هذه الصورة بعد السهو حكم لم يكن قبله.
الثاني : السهو في موجب السهو بالفتح ، فقد قال الشهيدان في جملةٍ من كتبهما (٤) وأبو العباس (٥) والمحقّق الثاني (٦) وصاحب «الدرّة والسهوية
__________________
(١) الاربعين للمجلسي في حديث ليس على الإمام سهو ص ٥٣٨.
(٢) تقدّم في ص ٤٠٦.
(٣) منهم الشهيد الأول في اللمعة الدمشقية : في بيان أحكام الخلل في الصلاة ص ٤٢ ، والشهيد الثاني في الروضة البهية : في أحكام الشكوك ج ١ ص ٧١٠ ٧١١ ، والسبزواري في كفاية الأحكام : في الشكّ والسهو ص ٢٦ س ١٣.
(٤) الدروس الشرعية : في أحكام الشكّ ج ١ ص ٢٠٠ ، وغاية المراد : في الخلل ص ١٩٤ ، والألفية : في الخلل الواقع في الصلاة ص ٦٩ ، وروض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٤١ س ٢٣ ، ومسالك الأفهام : في الخلل في الصلاة ج ١ ص ٢٩٧ ، والروضة البهية في أحكام السهو ج ١ ص ٧٢٣ ، والمقاصد العلية : في أحكام الخلل ص ٣٢٣.
(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الخلل ص ١٠٦.
(٦) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في أحكام السهو ص ١١٧ ، جامع المقاصد : في أحكام السهو ج ٢ ص ٤٩٠.