.................................................................................................
______________________________________________________
فيكون تحديداً للتحقّق وزوال حكم السهو معاً ، فتأمّل فإنّه قريب ، انتهى (١). وحاصله : أن يسهو في كلّ صلاة من الثلاث صلوات فيكون تحديداً لحصول الكثرة بالشكّ في ثلاث متوالية. وقال مولانا المجلسي : إنّ هذا الوجه بعيد عن سياق الخبر (٢). قلت : هو أقرب الوجوه كما يأتي.
الثاني : أن يكون المراد أنّ السهو في اليوم والليلة في ثلاث صلوات ، وهو بعيد جدّاً.
الثالث : ما في «النجيبية» عن شيخه أنّ المراد من صلّى تسع صلوات وسها في كلّ ثلاث منها واستوجهه هو ، وهو بعيد أيضاً.
الرابع : أنّ المراد أنّه كلّما صلّى ثلاث صلوات يقع فيها شكّ بحيث لا تسلم له ثلاث صلوات خالية من الشكّ ثبتت له حكم الكثرة ، وحينئذٍ يقع الاحتياج إلى العرف أيضاً ، إذ ليس المراد كلّ ثلاث صلوات تجب على المكلّف على التعاقب إلى انقضاء التكليف ، وإلّا يلزم انتفاء حكم الكثرة وسقوطه بالكلّية ، كذا قاله الشهيد (٣) وجماعة (٤).
وقال في «الذخيرة» : وترجيح أحد الاحتمالين على الآخر على وجهٍ واضح لا يخلو عن إشكال ولم يبعد ادّعاء ترجيح الأخير ، ومع هذا «فالثلاث» مجمل فيحتمل أن يكون المراد به الصلوات أو الفرائض أو الركعات أو الأفعال مطلقاً ولا يبعد ترجيح الأولين ، ومع هذا فغاية ما يستفاد من الرواية حصول الكثرة بذلك وهو غير منافٍ للعرف لا حصرها فيه ، فإذن لا معدل عن الإحالة إلى العرف انتهى (٥).
وقال الاستاذ أدام الله سبحانه حراسته : هذا الاحتمال وإن كان أقرب بحسب
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج ٣ ص ١٤٤.
(٢) بحار الأنوار : في أحكام السهو والشكّ ج ٨٨ ، ص ٢٨٣.
(٣) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٥٥.
(٤) منهم السيّد الطباطبائي في رياض المسائل : في حكم كثير السهو ج ٤ ص ٢٥٠ والحلّي في السرائر : في أحكام السهو والشكّ ج ١ ص ٢٤٨ وابن فهد الحلي في الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الخلل ص ١٠٦.
(٥) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص ٣٧١ س ٩.