.................................................................................................
______________________________________________________
والمقاصد (١)» أنّه أجود. وفي «كشف الالتباس» هو جيّد (٢). وإليه مال في «الروضة» حيث قال : أمكن (٣). وفي «المبسوط (٤) والوسيلة (٥) والسرائر (٦)» أنّه يجب على المأموم متابعته في سجود السهو وإن لم يعرض له السبب. وظاهر «البيان» التردّد (٧) كصريح «الذخيرة (٨)». وفي «الدروس (٩) والروض (١٠) والروضة (١١) والمقاصد (١٢)» أنّه أحوط. وفي «المنتهى (١٣)» على ما نقل عنه و «الغرية» أنّه مذهب فقهاء الجمهور كافّة. وفي «الأربعين» أنّه مشهور بين العامّة (١٤).
وإذا اختصّ السهو بالمأموم فلا خلاف في عدم وجوب شيء على الإمام كما في «مجمع البرهان (١٥) والغرية والأربعين (١٦)».
__________________
(١) المقاصد العلية : في الخلل ص ٣٢٨.
(٢) كشف الالتباس : في الخلل ص ١٦٢ س ٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٣) الموجود في الروضة هو حكمه بوجوب السجود على الإمام خاصّة ووجوب متابعة المأموم احتياطاً كما نسبه اليه الشارح فيما يأتي وأمّا كلمة «أمكن» فلم نعثر عليها فيه.
(٤) المبسوط : في الشكّ ج ١ ص ١٢٤.
(٥) الوسيلة : في السهو ص ١٠٢.
(٦) لم نجد في السرائر إلّا قوله : وليس على المأموم إذا سها خلف الإمام فيما يوجب سجدتي السهو سجدتا السهو لأنّ الإمام يتحمّل ذلك عنه راجع السرائر : في أحكام الجماعة ج ١ ص ٢٨٧.
(٧) البيان في السهو ص ١٤٧.
(٨) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص ٣٧٠ س ١٩.
(٩) الدروس الشرعية : في السهو ج ١ ، ص ٢٠٨.
(١٠) روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٤٣ س ١٦.
(١١) الروضة البهية : في السهو ج ١ ص ٧٢٧.
(١٢) المقاصد العلية : في الخلل ص ٣٢٨.
(١٣) منتهى المطلب : في الخلل ج ١ ص ٤١٣ س ١٤.
(١٤) الأربعين للمجلسي : في حديث ٣٥ ليس على الإمام سهو ص ٥٢٧.
(١٥) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو ج ٣ ص ١٤١.
(١٦) الأربعين للمجلسي : في حديث ٣٥ ليس على الإمام سهو ص ٥٢٨.