.................................................................................................
______________________________________________________
والخراساني (١) وغيرهم (٢) : أنّه لا يتعدّى الحكم إلى غير المأموم وإن كان عدلاً. وقال هؤلاء جميعاً ما عدا الكركي : نعم لو أفاد الظنّ عوّل عليه ، ونقل ذلك عن «نهاية الإحكام (٣)». وفي «كشف الالتباس» لا يعوّل عليه وإن تعدّد ما لم يفد الظنّ (٤).
هذا وفي «مجمع البرهان» العمل بقول الصبي متداول بين المسلمين في قبول الهدية والإذن بدخول البيت وأخذ الوديعة منه ، فلا يبعد الرجوع إليه مع حصول الظنّ والاعتماد على أنّه لم يكذب ، وكذا في سائر الامور مثل قبول قوله في تطهير النجس (٥) ، انتهى. ولا يخفى ما فيه والأولى التمسّك بالإطلاق وأخّرناه عن محلّه لنكتة.
وليعلم أنّ قضية كلام الأصحاب في المقام أنّه يجب على كلٍّ من الإمام والمأموم الرجوع إلى الآخر وإن لم يحصل له ظنّ من قوله أو فعله. وقد سمعت ما قاله مولانا المجلسي من أنّه هو المشهور ، وبذلك صرّح جماعة منهم ، وناهيك بما في «المقاصد (٦) والروض (٧) والروضة (٨)» حيث جوّز الاعتماد على قول غير المأموم إذا حصل من قوله ظنّ وقال : إنّه خارج عن التعويل على ثالثٍ بل عمل بالظنّ. واعترضه في «مجمع البرهان» بأنّه يلزم على هذا خروج عمل أحدهما بقول الآخر أيضاً ، لأنّه حصل منه الظنّ ولأجله عمل ، فلو لم يحصل لم يعمل
__________________
(١) كفاية الأحكام : في الشكّ والسهو ص ٢٥ س ٢٩.
(٢) كرياض المسائل : في السهو ج ٤ ص ٢٥٦.
(٣) الناقل عنه الصيمري في كشف الالتباس : في الخلل ص ١٦٨ س ٢٤ وص ١٦١ س ١٩ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٤) المصدر السابق.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج ٣ ص ١٤٠.
(٦) المقاصد العلية : في الخلل ص ٣٢٧.
(٧) روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٤٢ س ١٤.
(٨) الروضة البهية : في السهو ج ١ ص ٧٢٥.