.................................................................................................
______________________________________________________
العمل ، وإن احتمل لإطلاق الخبر لكنّه بعيد خصوصاً إذا حصل الظنّ بخلافه (١) ، انتهى.
والحاصل إنمّا وجدنا من تأمّل في ذلك ممّن تعرّض لهذا الفرع سوى المولى المذكور والاستاذ أدام الله حراسته في «المصابيح» حيث قال : والمذكور في عبارة غير واحد من المتأخّرين رجوع كلٍّ منهما إلى الآخر وإن كان باقياً شكّه ، ولذا ورد في الأخبار أنّه لا سهو للإمام والمأموم مع حفظ الآخر ، فتعرّض فيها أنّه لا سهو له لا أنّه لا حكم له كما هو الشأن في كثير السهو وفي السهو في السهو ، وأيّده بأنّه لو كان ذلك لحصول الظنّ لم يكن للتعرّض لذكرهما بالخصوص وجه ، قال : وهذا أظهر بالنسبة إلى ظواهر الأخبار والفتاوى. ثمّ إنّ ظواهر الأخبار ما عدا المرسلة عدم العبرة بشكّهما أصلاً والمرسلة هي المقيّدة لذلك الناصّة على الرجوع إلى الآخر مع الحفظ وظاهر أنّ الرجوع إلى الآخر هو الاستناد إليه والاعتماد عليه ، وحيث لم يحصل له مظنّة أصلاً فلعلّ الرجوع في غاية البُعد حتّى في إطلاقات الفتاوى ولو اعتبر ما ذكر لزم الرجوع وإن حصل الوهم لعدم التفاوت بالنسبة إليه في إطلاق النصّ والفتوى ، واستثناء صورة الوهم من إجماع وغيره يتوقّف على ظهوره وثبوته إذا كان الرجوع من باب التعبّد لا غير ، ولم يظهر أولوية احتياط في ذلك خاصّة لا من نصٍّ ولا فقيه ، إذ هؤلاء بنوا على أنّ رجوع كلٍّ منهما إلى الآخر خارج عن قاعدة مراعاة الظنّ واعتباره ، فإذا كان خارجاً عنها مبنيّاً على مجرّد التعبّد لا جرم يكون ظاهر النصّ والفتوى شاملاً لصورة الوهم ولا دليل على خروجها ، مثلاً إذا شكّ الإمام بين الثنتين والأربع والمأموم بناؤه على الثلاث لا غير والإمام ظانّ بعدم الثلاث يكون على الإمام الرجوع إلى المأموم وإن كانت الثلاث عنده موهومة وهؤلاء حكموا بعدم رجوع الإمام إلى المأموم حينئذٍ ، ووجوب رجوعه إلي العمل بمقتضى شكّه مع دعواهم خروج رجوع كلّ منهما إلى
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج ٣ ص ١٤٠.