جلوس.
______________________________________________________
بين الثلاث والأربع بنى على الأكثر وصلّى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس) تخصيص هذه المسائل بالذكر لعموم البلوى وإلّا فصور الشكّ أكثر من ذلك كما ستعرف. وفي «المسالك (١) وروض الجنان (٢)» إنمّا خصّ هذه الأربع بالذكر من بين مسائل الشكّ لعموم البلوى بها وكثرة وقوعها ، فمعرفة أحكامها واجبة عيناً ، ومثلها الشكّ بين الأربع والخمس ، وباقي المسائل والفروع إنمّا يحتاج إليها نادراً فتجب معرفتها كفاية ، انتهى. وقد يلوح من «الروض» أنّ ذلك لا مخالف فيه.
وربّما قيل بأنّ معرفتها شرط في صحّة الصلاة. وفي «الروض» أنّ للتوقّف فيه مجالاً (٣) وفي «الذخيرة» أظنّ أنّ بعض المتأخّرين نقل عن السيّد المرتضى أنّه حكى إجماع الأصحاب على الاشتراط المذكور (٤). قلت : لعلّه حكى ذلك في المصباح لأنّا لم نجد ذلك فيما حضرنا من كتبه ومسائله. وفي «الذخيرة» لا يبعد عدم اشتراط معرفة هذه المسائل في صحّة الصلاة على مَن كان من عادته عدم عروض ذلك إلّا قليلاً (٥).
واعلم أنّ كلّ موضع يتعلّق فيه الشكّ بالاثنتين يشترط فيه إكمال السجدتين كما هو ظاهر الأصحاب كما في «الذكرى (٦) والمدارك (٧)» وكذا «الذخيرة (٨)» والإكمال يتحقّق بالرفع من السجدة الثانية إجماعاً كما في «المقاصد العلية (٩)» وربما اكتفى بعضهم بالركوع لصدق مسمّى الركعة (١٠). وفي «الذكرى (١١)
__________________
(١) مسالك الأفهام : في الخلل في الصلاة ج ١ ص ٢٩٤.
(٢ و ٣) روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٥٢ س ٧ و ١٥.
(٤ و ٥) ذخيرة المعاد : في السهو والشكّ ص ٣٧٨ س ١٤ و ١٣.
(٦) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٨٠.
(٧) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٥٧.
(٨) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص ٣٧٧ س ٤.
(٩) المقاصد العلية : في الخلل ص ٣٤١.
(١٠) نقله الشهيد الأوّل في الذكرى بدون ذكر قائله راجع الذكرى : الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٨٠.
(١١) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٨١.