.................................................................................................
______________________________________________________
ومجمع البرهان (١) ورسالة صاحب المعالم (٢) وشرحها (٣) والمدارك (٤) والمفاتيح (٥) والكفاية (٦) والجواهر» وكأنّه مال إليه في «الذخيرة (٧)» وكأنّه تردّد فيه صاحب «إرشاد الجعفرية (٨)» ويظهر من «الإيضاح» أنّ الموافق لابن إدريس جماعة من القدماء ، قال في «الإيضاح» : اعلم أنّ مبنى المسألة أنّ الاحتياط هل هو جزء أو صلاة برأسه؟ انحصر أقوال أهل العلم فيه في ثلاثة أقوال ، الأوّل : أنّه صلاة برأسه ، وهو اختيار ابن إدريس وجماعة ، لوجوب النيّة وتكبيرة الإحرام ولا شيء من الجزء كذلك. الثاني : أنّه تمام ، لقوله عليهالسلام : «إذا لم تدر أربعاً صلّيت أم ركعتين فقم واركع (٩)» وفيه منع ، لجواز إرادة المجاز. قلت : المجاز هنا إرادة التعقيب على التراخي. الثالث : أنّه تمام من وجه وصلاة منفردة من وجه ، وهو اختيار والدي المصنّف ذكره لي مذاكرةً جمعاً بين الأدلّة ، وهو الأقوى (١٠) ، انتهى. فقد نسب إلى جماعة موافقة ابن إدريس وقضية تقويته مذهب والده أنّه موافق له في القول بالبطلان بتخلّل الحدث كما في الكتاب ، لكنّه في الأجزاء المنسية كما ستسمع ذهب إلى أنّ الأصحّ عدم البطلان بتخلّل الحدث بينها وبين الصلاة كما ستعرف.
وحجّة القائلين بعدم البطلان أنّها صلاة منفردة وكونها بدلاً لا يوجب مساواتها للمبدل في كلّ حكم ، مضافاً إلى الأصل وإطلاق الأخبار ، لأنّ المستفاد
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الاحتياط ج ٣ ص ١٩٤.
(٢) الاثناعشرية : في صلاة الاحتياط ص ١١ س ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).
(٣) النور القمرية : في صلاة الاحتياط ص ١٧٥ س ٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٩٧٨).
(٤) مدارك الأحكام : في الخلل ج ٤ ص ٢٦٧.
(٥) مفاتيح الشرائع : في صلاة الاحتياط ج ١ ص ١٧٩.
(٦) كفاية الأحكام : في صلاة الاحتياط ص ٢٧ س ٢.
(٧) ذخيرة المعاد : في السهو والشكّ ص ٣٧٨ س ٣٥ وص ٣٧٩ س ٧.
(٨) المطالب المظفّرية : في صلاة الاحتياط ص ١٣٣ س ١٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٩) وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب الخلل ح ٨ ج ٥ ص ٣٢٤.
(١٠) إيضاح الفوائد : في صلاة الاحتياط ج ١ ص ١٤٢.