.................................................................................................
______________________________________________________
وإن احتمل عدمه نظراً إلى احتمال ورود الأمر مورد توهّم وجوب ضدّه (١).
ولم يتعرّض المصنّف لذكر التسليم وكأنّه عنده غير واجب. قال المحقّق الثاني في «تعليق الإرشاد» أنّ عبارات جميع الأصحاب خالية من إيجابه وأنّه لم يثبت بالإجماع ، وأنّ المصنّف في المختلف نفى وجوبه (٢). قلت : عبارات القدماء كالمفيد (٣) والسيّد (٤) والشيخ (٥) وأبي يعلى (٦) وأبي المكارم (٧) وأبي عبد الله محمّد بن إدريس قد نطقت بأنّه يتشهّد ويسلّم (٨) ، فإن كان التشهّد فيها واجباً كان التسليم كذلك. وبالتشهّد والتسليم كذلك طفحت عبارات المتأخّرين كالمحقّق (٩) والمصنّف (١٠) ومن تأخّر عنهما وإنّما خلت عن ذكره عبارة المقنع والكتاب. ويظهر من «المفاتيح» أنّ وجوبه هو المشهور (١١).
وقد نقل صاحب «المدارك (١٢) والذخيرة (١٣) والمفاتيح» عن المعتبر والمنتهى أنّ وجوب التشهّد والتسليم إجماعي (١٤) ، بل في «المدارك (١٥)» عنهما أنّه قول أهل
__________________
(١) رياض المسائل : في سجدتي السهو ج ٤ ص ٢٧٠.
(٢) حاشية الإرشاد : ص ٤١ س ١٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).
(٣) المقنعة : في سجدتي السهو ص ١٤٨.
(٤) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضي : ج ٣) ص ٣٧.
(٥) المبسوط : في سجدتي السهو ج ١ ص ١٢٥.
(٦) المراسم : في سجدتي السهو ص ٩٠.
(٧) غنية النزوع : في سجدتي السهو ص ١١٤.
(٨) السرائر : في سجدتي السهو ج ١ ص ٢٥٩.
(٩) شرائع الإسلام : في سجدتي ج ١ ص ١١٩.
(١٠) كمنتهى المطلب : في سجدتي السهو ج ١ ص ٤١٨ س ١٦.
(١١) مفاتيح الشرائع : في سجدتي السهو ج ١ ص ١٧٦.
(١٢) مدارك الأحكام : في سجدتي السهو ج ٤ ص ٢٨٣.
(١٣) ذخيرة المعاد : في سجدتي السهو ص ٣٨٢ س ٣.
(١٤) مفاتيح الشرائع : في سجدتي السهو ج ١ ص ١٧٧.
(١٥) لم نعثر عليه في المدارك.