.................................................................................................
______________________________________________________
ويجب تقييده بكون سبب الجنون ليس من فعله وإلّا وجب القضاء كالسكران كما في «التحرير (١) والروض (٢) والروضة (٣) والمفاتيح (٤)» وهو اللازم من عبارة «المبسوط (٥) والمراسم (٦) والغنية (٧) والإشارة (٨) والسرائر (٩)» كما ستسمع في المغمى عليه. وفي «الغنية (١٠)» الإجماع. وقال في «الذكرى (١١)» : لو زال عقل المكلّف بشيء من قبله فصار مجنوناً أو سكر فغطي عقله أو اغمي عليه بفعلٍ فعله وجب القضاء. وأفتى به الأصحاب.
وقد تقدّم (١٢) في محلّه بيان الحال في ما إذا بلغ في آخر الوقت أو أفاق ، وسيأتي في الكتاب.
وعن «المنتهى (١٣) ونهاية الإحكام (١٤) والإرشاد (١٥)» أنّه لو أكل الغذاء المؤدّي إلى الإغماء لم يجب عليه القضاء. وقيّد في «الروض (١٦)» عبارة الإرشاد بعدم علمه بكونه مؤدّياً.
__________________
(١) تحرير الأحكام : في قضاء الفوائت ج ١ ص ٥٠ س ٢٩.
(٢) روض الجنان : في قضاء الصلوات ص ٣٥٥ س ٢١.
(٣) الروضة البهيّة : في قضاء الصلوات ج ١ ص ٧٢٩.
(٤) مفاتيح الشرائع : في قضاء الفريضة ج ١ ص ١٨٢.
(٥) المبسوط : في قضاء الصلوات ج ١ ص ١٢٥.
(٦) المراسم : ص ٩١.
(٧) الغنية : في صلاة القضاء ص ٩٩.
(٨) إشارة السبق : في قضاء الصلوات ص ١٠٠.
(٩) السرائر : في قضاء الصلوات ج ١ ص ٢٧٦.
(١٠) غنية النزوع : في صلاة القضاء ص ٩٩.
(١١) ذكرى الشيعة : في مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٢٩.
(١٢) تقدّم في : ج ٥ ص ٢٢٨ ٢٤١ وتقدّم ما يتعلّق بالمقام في ج ٣ ص ٣٠٨.
(١٣) منتهى المطلب : في القضاء ج ١ ص ٤٢١ س ٤.
(١٤) نهاية الإحكام : في القضاء ج ١ ص ٣٢٢.
(١٥) إرشاد الأذهان : في قضاء الصلوات ج ١ ص ٢٧٠.
(١٦) روض الجنان : في قضاء الصلوات ص ٣٥٥ س ١٨.