.................................................................................................
______________________________________________________
والجنون يشمل الجنون بجميع أقسامه حتّى الّذي هو من أقسام الماليخوليا وفي العرف يعدّ جنوناً كما في «المصابيح (١)».
هذا ، وقد تردّد في «الذخيرة (٢)» فيما إذا كان سبب الجنون من فعله ، وقد سمعت ما في «الذكرى» وغيرها. وقد يقال (٣) : إنّ تردّد الذخيرة في محلّه فيما إذا لم يكن له تقصير فيه ، لأنّه المتبادر من الدليل ولعدم الفرق بينه وبين ما إذا لم يكن من فعله أصلاً ، لأنّ الجنون العارض قلّما يكون بغير مدخلية فعله ، لأنّ مقتضى الطبيعة استواء الخلقة لو خلّيت وطبعها ، فليتأمّل جيّداً. وأمّا ما كان بتقصيرٍ منه فإنّه يطلق عليه عرفاً أنّه فوّت الصلاة أو فاتته فيدخل تحت العمومات ، للفرق بين عدم طلب الشيء كالصلاة قبل دخول وقتها والصلاة من الصغير وطلبه من المكلّف إلّا أنّه لا يمكن تحقّق المطلوب منه لنومٍ أو سكر ، فإنّه يصدق في الثاني الفوات دون الأوّل لأنّه يصدق عليه أنّه فوّت هذه الفريضة والفضيلة العظيمة على نفسه ، وليس هو أمر غلب الله عليه فيكون مسقطاً لقوله عليهالسلام في الصحيح : «ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر (٤)» إذ مفهوم العلّة يقتضي القضاء إذا كان بفعل المكلّف ، مع أنّه مع انتفاء العلّة يدخل في عموم «من فاتته (٥)». وأيضاً يظهر منه أنّ الأصل في الإخلال بالفريضة ثبوت القضاء والتدارك إلّا أن يكون الله سبحانه غلب عليه ، وأنّ الأصل في كلّ ما غلب الله تعالى عليه عدم وجوب القضاء وهو أوفق بالاعتبار. ولهذا قيّد الفقهاء الإغماء المسقط والجنون بما إذا لم يكن من فعله كما ستسمع. وبهذا كلّه يندفع ما ذكره شيخنا الفاضل في «الرياض» من أنّ شمول عموم ما دلّ على قضاء الفائتة لما نحن فيه غير معلوم ، إذ موضوعه من صدق عليه الفوت وليس إلّا من
__________________
(١) مصابيح الظلام : في قضاء الصلوات الفائتة ج ٢ ص ٣٨٧ س ١٥ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٢) ذخيرة المعاد : في قضاء الصلوات ص ٣٨٣ س ٢٣.
(٣) مصابيح الظلام : في قضاء الصلوات الفائتة ج ٢ ص ٣٨٧ س ١٦ وما بعده.
(٤) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب قضاء الصلوات ح ٧ ج ٥ ص ٣٥٢ ٣٥٣.
(٥) عوالي اللآلي : ج ٢ ص ٥٤ ح ١٤٣ ، والمستدرك : ج ٦ ب ١ من أبواب القضاء ح ٣ ص ٤٢٨.