.................................................................................................
______________________________________________________
«الغنية (١) والروض (٢) والمدارك (٣) والذخيرة (٤)» وغيرها (٥). وفي «الإرشاد (٦)» الكافر الأصلي يجب عليه جميع فروع الإسلام لكن لا تصحّ منه حال كفره ، فإن أسلم سقطت. واستثنى من ذلك المحقّق الثاني في «حاشيته (٧)» حكم الحدث كالجنابة وحقوق الآدميّين ، قال : والمعلوم أنّ الّذي يسقط ما خرج وقته وكذلك الشهيد الثاني (٨). وفي «الذخيرة (٩)» أنّ ذلك محلّ وفاق. وكذا «مجمع البرهان» قال : إنّ حقوق الآدميّين مستثنى بالإجماع ، ومثل الخبر (١٠) المتقدّم حيث علّل عدم سقوط الزكاة بأنّها مال الغير ووضعه في غير محلّه ، فتأمّل (١١).
وأمّا المرتدّ فقد نقل الإجماع في «الناصرية (١٢) والغنية (١٣) والمنتهى» فيما نقل عنه (١٤) و «الغنية والمفاتيح (١٥) والنجيبية» على أنّه يجب عليه القضاء بل في «الناصريّة (١٦)» إجماع المسلمين. وفي «التذكرة (١٧)» لا نزاع في الملّي عندنا. وبعدم
__________________
(١) غنية النزوع : في صلاة القضاء ص ١٠٠.
(٢) روض الجنان : في قضاء الصلوات ص ٣٥٦ س ٤ ٥.
(٣) مدارك الأحكام : في قضاء الصلوات ج ٤ ص ٢٨٩.
(٤) ذخيرة المعاد : في صلاة القضاء ص ٣٨٣ س ٤٢.
(٥) الحدائق الناضرة : في قضاء الصلوات ج ١١ ص ٢.
(٦) إرشاد الأذهان : في السهو والشكّ ج ١ ص ٢٧١.
(٧) حاشية الإرشاد : في قضاء الصلوات ص ٤١ ٤٢ السطر الأخير والأول (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).
(٨) روض الجنان : في قضاء الصلوات ص ٣٥٦ س ٦ وما بعده.
(٩) ذخيرة المعاد : في صلاة القضاء ص ٣٨٨ س ٢٧.
(١٠) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب المستحقّين للزكاة ح ٢ ج ٦ ص ١٤٨ ١٤٩.
(١١) مجمع الفائدة والبرهان : في قضاء الصلوات ج ٣ ص ٢٣٦.
(١٢ و ١٦) الناصريات : من ترك الصلاة في حال فسقه ثمّ تاب .. ص ٢٥٢.
(١٣) غنية النزوع : في صلاة القضاء ص ٩٩.
(١٤) نقله عنه السيّد العاملي في مدارك الأحكام : في قضاء الصلوات ج ٤ ص ٢٩٢.
(١٥) مفاتيح الشرائع : في موارد لزوم الفريضة ج ١ ص ١٨٢.
(١٧) لم نعثر عليه في التذكرة حسب ما تصفحناه فراجع لعلّك تجده إن شاء الله.