.................................................................................................
______________________________________________________
سقوط القضاء عن المرتدّ صرّح في «المبسوط (١) والمراسم (٢) والغنية (٣) والسرائر (٤) والإشارة (٥) والشرائع (٦) والإرشاد (٧) والتحرير (٨) والدروس (٩) واللمعة (١٠) والألفية (١١) والإثنى عشرية (١٢) للشيخ حسن والنجيبية والمفاتيح (١٣)» وإجماع «الغنية والغرية والمفاتيح والمنتهى» على ما نقل عنه منقول (١٤) على ذلك.
وقضية إطلاقهم أنّه لا فرق في ذلك بين الملّي والفطري. وفي عبارة «المبسوط» ظهور تامّ فوق الإطلاق ، وأظهر منها عبارة «الشرائع» وأظهر منها عبارة «الإرشاد». وبعدم الفرق بين الفطري والملّي في وجوب القضاء صرّح في «نهاية الإحكام (١٥) والكتاب (١٦)» فيما يأتي و «الذكرى (١٧) والبيان (١٨) والموجز الحاوي (١٩)
__________________
(١) المبسوط : في حكم قضاء الصلوات ج ١ ص ١٢٧ ١٢٨.
(٢) المراسم : في القضاء وأحكامه ص ٩٢.
(٣) غنية النزوع : في صلاة القضاء ص ٩٩.
(٤) السرائر : في أحكام قضاء الصلوات ج ١ ص ٢٧٧.
(٥) إشارة السبق : في القضاء ص ١٠٠.
(٦) شرائع الإسلام : في قضاء الصلوات ج ١ ص ١٢٠.
(٧) إرشاد الأذهان : خاتمة في قضاء الصلوات ج ١ ص ٢٧٠.
(٨) تحرير الأحكام : في قضاء الفوائت ج ١ ص ٥٠ س ٣١.
(٩) الدروس الشرعية : في صلاة القضاء ج ١ ص ١٤٥.
(١٠) اللمعة : في قضاء الصلوات ص ٤٤.
(١١) الألفية : خاتمة في الملتزم ص ٧٦.
(١٢) الاثناعشرية : في قضاء الصلوات ص ١١ س ١١. (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).
(١٣) مفاتيح الشرائع : في موارد لزوم قضاء الفريضة ج ١ ص ١٨٢.
(١٤) لم نعثر على ناقل هذا الإجماع.
(١٥) نهاية الإحكام : في قضاء الصلوات ج ١ ص ٣٢٢.
(١٦) يأتي في ص ٦٠٥.
(١٧) ذكرى الشيعة : في مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٣٠ ٤٣١.
(١٨) البيان : في قضاء الصلاة ص ١٥٢.
(١٩) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في أحكام القضاء ص ١٠٩.