.................................................................................................
______________________________________________________
يجب عليه المبادرة بالقضاء مطلقاً ، ومع عدمها إن كان ذا عذر لم يتأكّد في حقّه استحباب التقديم ، وإن لم يكن ذاعذر تأكّد في حقّه استحباب التقديم (١) ، انتهى.
ويظهر من «إشارة السبق (٢)» ومن عبارة الكتاب هنا و «التخليص وغاية المرام (٣) والجواهر المضيئة وتعليق الروضة البهية (٤)» وغيرها (٥) التوقّف. ولم يتعرّض لهذه المسألة في الانتصار والناصرية وحواشي الشهيد وفوائد القواعد والألفية والمقاصد العلية والكفاية. ولم يجنح إلى شيء صاحبا «كنز الفوائد (٦) والمهذّب البارع (٧)» كما هو عادتهما فهذه ثمانية أنحاء. وقد بيّنّا في «الرسالة» أدلّتها وما يرد عليها واستوفينا الكلام أكمل استيفاء.
وليعلم أنّ الاستاذ دام ظلّه في «المصابيح» قال : ليس النزاع في خصوص الفورية ولا هو مقتضى أخبار القائلين بالمضايقة. نعم جماعة منهم قالوا بالفور فلزمهم ما لزمهم ، فالمطلوب إنّما هو وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة وترتيبها عليها ، والمذكور في كلام الفاضلين هو التقديم والترتيب ، وأنّه هل هو على الوجوب أم لا؟ قال في التذكرة : أكثر علمائنا على وجوب الترتيب وجماعة من علمائنا ضيّقوا الأمر وشدّدوا غاية التشديد حتّى حرّم السيّد وآخرون الاشتغال بغير الفائتة إلّا قدر الأمر الضروري ، انتهى. قال دام ظلّه : يظهر للمتأمّل فيها أنّ كلّ من قال بوجوب الترتيب لم يقل بالفورية والضيق ، كما أنّ كلّ من قال بالفوريّة والضيق لم يحرّم الاشتغال بغير الفائتة إلّا الضروري ، ثمّ ادّعى أنّ ذلك ظاهر جملة من كتبهم ، ثمّ قال : سلّمنا عدم الظهور لكن ظهور كون الوجوب من جهة خصوص
__________________
(١) التنقيح الرائع : في قضاء الصلوات ج ١ ص ٢٦٨.
(٢) إشارة السبق : في القضاء ص ١٠٠.
(٣) غاية المرام : في قضاء الصلاة ج ١ ص ٢١٠.
(٤) الروضة البهية الرحلية : ج ١ ص ١٤٦ في (هامش الرحلية).
(٥) كالحدائق الناضرة : في المواسعة والمضايقة ج ٦ ص ٣٦٨.
(٦) كنز الفوائد : في أحكام القضاء ج ١ ص ١٤٥ ١٤٦.
(٧) المهذّب البارع : في قضاء الصلاة ج ١ ص ٤٦٠ ٤٦١.