.................................................................................................
______________________________________________________
الذكر وإن لم يكن الأمر للفور ، والكلّ ممنوع.
أمّا الأوّل فلأنّ الظاهر من صحيحي (١) زرارة وصفوان (٢) أنّ المراد من الوقت وقت الفضيلة كما أوضحناه في «الرسالة» وبذلك يبطل الاستدلال بأخبارهم ، لأنّ إطلاق الوقت فيها ينزّل على ما في الصحيحين وإن قلنا إنّ الأمر للفور ، سلّمنا عدم الظهور لكنّ الاحتمالين متساويان وفي ذلك بلاغ. نعم على مذهب الشيخ وموافقيه من أنّ وقت الفضيلة وقت الاختيار قد يتمّ الاستدلال ، لكنّ المشهور المنصور خلافه.
وأمّا الثاني فإنّه وإن ذهب إليه الشيخ وابن إدريس والسيّد كما هو حاصل كلامه في «الذريعة» وإن اضطرب حتّى اختلف النقل عنها لكنّ الحقّ خلافه ، على أنّه على ما ذكروه يلزم الحرج ونفي الحرج عقلي ونقلي يقيني فلا ينهض ذلك لإثباته إن سلّم على النحو الّذي ذكره السيّد وأتباعه من المنع عن غير الضروري ، على أنّ البطلان يبتنى على أصلٍ آخر وهو أنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه الخاصّ ، ودون إثباته على إطلاقه خرط القتاد.
وأمّا الثالث فالتقييد بوقت الذكر إنّما هو لبيان مبدأ الوجوب لا للتضييق.
فإن قلت : مبدأ الوجوب معلوم من تعلّق الخطاب بالإتيان بالمأمور به فالتقييد بوقت الذكر ليس إلّا للتضييق.
قلت : الوجه في التقييد رفع الحظر المعلوم من النهي عن الصلاة في الأوقات المشهورة أو رفع توهّمه كما يفهم ذلك من جملة من الأخبار ولا سيّما خبر زرارة الّذي قال فيه عليهالسلام : فصلّها أيّ وقت ذكرتها ولو بعد العصر ، وكلاهما أي الحظر وتوهّمه صالحان للتقييد الّذي يفيد بيان زمان المبدأ ، فالأوامر حينئذ صالحة للوجوب والندب والإباحة ، فإن شئنا حملناها على الوجوب بمعنى بيان زمان مبدئه ، وإن شئنا حملناها على الإباحة بالنسبة إلى جميع الأوقات ، لأن كان أصل
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ٦٢ من أبواب المواقيت ح ٧ ج ٣ ص ٢١٠.
(٢) وسائل الشيعة : ب ٦٣ من أبواب المواقيت ح ١ ج ٣ ص ٢١١.