والخروج عن العهدة لا يحصل إلا بذلك.
واما ما ذكره الفاضل الخراساني في الذخيرة ـ من ان عموم ما دل على جواز قراءة القرآن في أثناء الصلاة يضعف التمسك بذلك ـ ففيه انا لم نقف بعد الفحص في شيء من الأخبار على ما يدل على هذا العموم وان اشتهر بين الأصحاب على وجه لا يكاد يوجد له فيه مخالف ، فإنهم جعلوا مما يستثني في الصلاة الدعاء وقراءة القرآن ، والأول موجود في الأخبار اما الثاني فلم أقف على ما يدل عليه بعد الفحص والتتبع بل ربما دل بعض الأخبار على خلافه مثل ما رواه الكليني والشيخ في الموثق عن عبيد بن زرارة (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن ذكر السورة من الكتاب ندعو بها في الصلاة مثل (قل هو الله أحد) فقال إذا كنت تدعو بها فلا بأس». ومفهومه حصول البأس مع عدم قصد الدعاء بها.
ثم قال في المدارك : وقال الشيخ في المبسوط يستأنف القراءة مع العمد ويبنى على السابق مع النسيان. وهو مشكل أيضا لفوات الموالاة الواجبة مع العمد والنسيان فلا يتحقق الامتثال.
أقول : فيه انه يمكن ان يقال ان مع القول بوجوب الموالاة فغاية ما يفيده الإخلال بها عمدا بطلان القراءة فمن ثم أوجب الشيخ الإعادة واستئناف القراءة لا بطلان الصلاة لتوقفه على الدليل ، وقد عرفت مما تقدم في الكلام على كلام الذكرى انه لا دليل على الابطال. واما حال السهو فان ترك الواجب سهوا غير مبطل فيبني كما ذكره الشيخ. ولو سكت في أثناء القراءة بما يزيد عن العادة فلهم فيه تفصيل ، فان كان لانه ارتج عليه وأراد التذكر لم يضر إلا ان يخرج عن كونه مصليا ، وان سكت متعمدا لا لحاجة حتى خرج عن كونه قارئا أعاد قراءته ولو خرج عن كونه مصليا بطلت صلاته ، ولو نوى قطع القراءة وسكت فنقل عن الشيخ الحكم بوجوب إعادة الصلاة حيث قال : «وان
__________________
(١) الوسائل الباب ٩ من القراءة.