قد عرفت ما فيه ، واما الاستناد إلى قاعدة أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده الخاص فقد عرفت ما فيه مما تقدم بيانه في أثناء مباحث الكتاب زيادة على ما تقدم في المقدمات من كتاب الطهارة ، ومرجعه إلى عدم ثبوت هذه القاعدة بل قيام النصوص على خلافها فلا ثمرة لها ولا فائدة وان أطالوا فيها الكلام بإبرام النقض ونقض الإبرام إلا انه عند من يتمسك باخبار أهل العصمة (عليهمالسلام) لا يصل إلى محل ولا مقام وبذلك يظهر لك ان ما ذهب اليه الشيخ هو الأقرب في كل من صورتي العمد والنسيان
قال السيد السند في المدارك بعد قول المصنف «الموالاة في القراءة شرط في صحتها فلو قرأ خلالها من غيرها استأنف القراءة» ما صورته : اما اشتراط الموالاة في القراءة فللتأسي بالنبي (صلىاللهعليهوآله) فإنه كان يوالي في قراءته ، وقال (صلىاللهعليهوآله) (١) «صلوا كما رأيتموني أصلي».
أقول : لا يخفى ما في هذا الدليل من الوهن لما صرح به هو في غير مقام من هذا الشرح وغيره من الأصحاب من ان التأسي في ما لا يعلم وجه وجوبه بدليل من خارج مستحب لا واجب ، وقد تقدم نحو ذلك في مسألة الجهر والإخفات في شرح قول المصنف «ويجب الجهر بالحمد والسورة. إلخ» حيث نقل ثمة عن الشهيد الاستدلال على الوجوب بفعل النبي (صلىاللهعليهوآله) والتأسي به واجب ، فقال في رده : وهو ضعيف جدا فإن التأسي في ما لا يعلم وجهه مستحب لا واجب كما قرر في محله. وعين ما أورده على الشهيد يرد عليه هنا. وبالجملة فإن هذا الموضع من جملة المواضع التي اضطرب كلامه فيها في هذا الشرح كما نبهنا عليه في غير مقام ففي جملة من المواضع يستدل به وفي مواضع اخرى يرد على من استدل به.
نعم يمكن ان يقال ان العبادات لما كانت مبنية على التوقيف والذي ثبت عن صاحب الشريعة انما هو الموالاة فيقين البراءة من التكليف الثابت في الذمة بيقين
__________________
(١) المغني ج ١ ص ٥٠٨.