نية الصلاة ابتداء قراءتها في محلها كما اقتضت إيقاع كل فعل في محله وان لم يقصده عند الشروع فيه.
قالوا : ومحل القصد حيث يفتقر اليه عند الشروع في قراءة السورة ، وهل يكفى القصد المتقدم على ذلك في جملة الصلاة بل قبلها؟ نظر ، من ان السورة كاللفظ المشترك يكفي في تعيين أحد أفرادها القرينة وهي حاصلة في الجميع ، ومن عدم المخاطبة بالسورة فلا يؤثر قصدها ، والاقتصار على موضع اليقين طريق البراءة. واختار الشهيد في بعض فتاويه الاجزاء في الجميع ونفى عنه البعد في الروض. قالوا ولو كان معتادا لسورة مخصوصة فالوجهان ، والاجزاء هنا أبعد.
ولو جرى لسانه على بسملة وسورة فهل يجزئ المضي عليها أم تجب الإعادة؟ نظر واستقرب الشهيد الاجزاء ، واحتج عليه في الذكرى برواية أبي بصير وهي الثامنة من الروايات المتقدمة المنسوبة إلى ثلاثة أحدهم أبو بصير ، إلى غير ذلك من كلامهم في هذا المقام وما أوسعوا فيه من تفريع الأحكام وما وقع لهم فيه من النقض والإبرام.
وقد رده جملة من أفاضل متأخري المتأخرين ـ أولهم في ما أظن المحقق الأردبيلي ـ بان ما ذكروه من انه يحتاج إلى النية لاشتراك البسملة بين السور فلا تتعين للسورة إلا بالنية غير واضح ، لأن نية الصلاة تكفي لأجزائها بالاتفاق ولو فعلت مع الغفلة والذهول ويكفيه قصد فعلها في الجملة ، واتباع البسملة بالسورة يعين كونها جزء لها وذلك كاف ، وبالجملة فإنا لا نسلم أن للنية مدخلا في صيرورة البسملة جزء من السورة بل متى اتى بمجرد البسملة فقد اتى بشيء يصلح لأن يكون جزء لكل سورة فإذا أتى ببقية الأجزاء فقد اتى بجميع اجزاء هذه السورة المخصوصة ولا فساد في ذلك. ودعوى تميز بسملة كل سورة عن بسملة الأخرى يحتاج إلى دليل وليس فليس. ولو تم ما ذكروه للزم ان يكون كل كلمة مشتركة بين سورتين تحتاج إلى القصد مثل «الحمد لله» والظاهر انهم لا يقولون به.
والتحقيق عندي في أمثال هذا المقام هو ان يقال لا ريب انهم لا يختلفون في أصالة العدم